تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٤ - مسألة ٦ لو أقرّ بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص لا إشكال في نفوذ إقراره في حقّه
[مسألة ٥: لو أقرّ بعد الحجر بدين صحّ و نفذ، لكن لا يشارك المقرّ له مع الغرماء على الأقوى]
مسألة ٥: لو أقرّ بعد الحجر بدين صحّ و نفذ، لكن لا يشارك المقرّ له مع الغرماء على الأقوى؛ سواء كان الإقرار بدين سابق أو بدين لاحق، و سواء أسنده إلى سبب لا يحتاج إلى رضا الطرفين؛ مثل الإتلاف و الجناية و نحوهما، أو أسنده إلى سبب يحتاج إلى ذلك؛ كالاقتراض و الشراء بما في الذمّة و نحو ذلك (١).
[مسألة ٦: لو أقرّ بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص لا إشكال في نفوذ إقراره في حقّه]
مسألة ٦: لو أقرّ بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص لا إشكال في نفوذ إقراره في حقّه، فلو سقط حقّ الغرماء و انفكّ الحجر لزمه تسليمها إلى المقرّ له أخذا بإقراره. و أمّا نفوذه في حقّ الغرماء بحيث تدفع إلى المقرّ له في الحال ففيه إشكال، و الأقوى عدمه (٢).
هو تعلّقه بالأموال القاصرة حال الحجر لا غيرها. نعم، نفى الإشكال عن جواز الحجر بالإضافة إليها أيضا، مع أنّه أيضا مشكل.
(١) لو أقرّ بعد الحجر عليه بدين صحّ و نفذ بمقتضى قاعدة الإقرار، لكن لا يشارك المقرّ له مع الغرماء؛ سواء كان الإقرار بدين سابق على الحجر أو لاحق عليه- أمّا بالإضافة إلى الدّين اللاحق فالأمر واضح؛ لأنّ نفوذه يوجب نقص سهم الغرماء. و أمّا بالإضافة إلى الدّين السابق فربما يشكل فيما إذا لم يكن للمقرّ له طريق إلى إثبات الدّين غير الإقرار، فإن قلنا بعدم نفوذه يلزم تضييع حقّ الغير، و المفروض أنّ زمانه كان سابقا على الحجر- و سواء أسنده إلى سبب لا يحتاج إلى رضا الطرفين مثل الإتلاف و الجناية و نحوهما، أو أسنده إلى سبب يحتاج إلى ذلك كالاقتراض و الشراء نسيئة.
(٢) لو أقرّ بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص خاصّ، فمقتضى قاعدة الإقرار المشار إليها صحّة الإقرار و نفوذه، لكن بمعنى أنّه لو سقط حقّ الغرماء