تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦ - مسألة ١٢ الظاهر جريان المعاطاة و الفضولية في المضاربة
[مسألة ١٢: الظاهر جريان المعاطاة و الفضولية في المضاربة]
مسألة ١٢: الظاهر جريان المعاطاة و الفضولية في المضاربة، فتصحّ بالمعاطاة، و لو وقعت فضولا من طرف المالك أو العامل تصحّ بإجازتهما (١).
الانفساخ مع الاستلزام المذكور، فتدبّر.
و نفى البعد عن لزوم العمل عليهما نظرا إلى عدم اختصاص لزوم الوفاء بالشرط بالشروط في ضمن العقود اللازمة؛ لإطلاق دليل لزوم الوفاء بالشرط، و هو مثل قوله صلّى اللّه عليه و آله: المؤمنون عند شروطهم [١]. نعم، مع فسخ المضاربة و انحلالها لا يبقى مجال للزوم الوفاء؛ لعدم بقاء المشروط، و من هنا يظهر أنّه لو شرطاه في ضمن عقد جائز آخر لم يفسخ يلزم الوفاء به، و أولى من ذلك ما لو جعلا هذا الشرط في ضمن عقد خارج لازم كالبيع و الصلح و نحوهما، فإنّه لا إشكال في لزوم العمل بالشرط لا مجرّد نفي البعد.
(١) فإنّ جريان المعاطاة و الفضوليّة في العقود لا يكون على خلاف القاعدة، فإنّ مرجع الأوّل إلى عدم اعتبار اللفظ في مقام الإنشاء، بل يمكن تحقّقه بالفعل الدالّ عليه عرفا، اللّهمّ إلّا في مورد ثبوت الإجماع على الخلاف و عدم الجريان، كالمعاطاة في النكاح، و مرجع الثاني إلى عدم اعتبار صدور السبب من المالك أو من يقوم مقامه. و بعبارة اخرى إلى عدم مقارنة الرّضا و طيب النفس، و لا دليل على الاعتبار في العقود و إن كان الظاهر اعتباره في باب الإيقاعات على وفق القاعدة أو
[١] عيون أخبار الرضا عليه السّلام: ٢/ ١٥٩، تهذيب الأحكام: ٧/ ٣٧١ ح ١٥٠٣، الاستبصار: ٣/ ٢٣٢ ح ٨٣٣، قضاء الحقوق للصوري: ١٨ ح ٥، عوالي اللئالي: ١/ ٢١٨ ح ٨٤ و ص ٢٩٣ ح ١٧٣ و ج ٢/ ٢٥٧ ح ٧، و عنها الوسائل: ٢١/ ٢٧٦، كتاب النكاح، أبواب المهور ب ٢٠ ذ ح ٤، و بحار الأنوار: ٤٩/ ١٦٢ و ج ٧٥/ ٩٦ ح ١٨ و ج ٧٧/ ١٦٧، و مستدرك الوسائل: ١٣/ ٣٠١، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب ٥ ح ٧.