تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧١ - مسألة ١ لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر
[مسألة ١: لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر]
مسألة ١: لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر، و في صحّتها بعد الظهور و قبل البلوغ قولان، أقواهما الصحّة إذا كانت الأشجار محتاجة إلى السقي أو عمل آخر ممّا تستزاد به الثمرة و لو كيفيّة، و في غيره محلّ إشكال، كما أنّ الصحّة بعد البلوغ و الإدراك- بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ و الاقتطاف- محلّ إشكال (١).
على أشجار مختلفة.
كون المدّة معلومة معيّنة بما لا يحتمل الزيادة و النقصان، و لو جعلت المدّة بلوغ الثمرة في هذا العام فالظاهر كفايتها بشرط تعيين الشروع و المبدأ؛ لأنّ التعيّن حينئذ معلوم عند العرف و العقلاء.
٤: أن تكون الحصّة معلومة بنحو الإشاعة كالنصف أو الثلث مثلا، فلا يصحّ أن يجعل لأحدهما مقدارا معيّنا و البقيّة للآخر، و إن قلنا بصحّة مثله في باب المضاربة [١] خلافا للمشهور، إلّا أنّه لا يجوز في المقام؛ لاحتمال عدم الثمرة رأسا، و المفروض تعيّن الثمرة في ذلك. و كذا لا يصحّ أن يجعل لأحدهما أشجارا معيّنة و للآخر الاخرى، و نفى في المتن البعد عن جواز اختصاص أحدهما بأشجار معلومة و الاشتراك في الاخرى؛ لأنّه بمنزلة خلوّ البستان عن تلك الأشجار المعلومة، و المفروض ثبوت الاشتراك في البقيّة، أو يشترط مقدارا معيّنا زائدا لأحدهما بعد الاشتراك في البقيّة إذا علم بزيادة ذلك المقدار زائدا على الحصّة المشتركة.
(١) و الصحّة قبل ظهور الثمر هو المتيقّن من المساقاة المصطلحة المشروعة، و أمّا
[١] في ص ٢١- ٢٣، الشرط الثامن.