تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٧ - مسألة ٣ يعرف البلوغ في الذكر و الانثى بأحد امور ثلاثة
..........
وجهه، أو ينبت في عانته قبل ذلك [١].
و منها: ما في المحكي عن تفسير عليّ بن إبراهيم في قوله تعالى: وَ ابْتَلُوا الْيَتامى [٢] إلى آخره، قال: قال: من كان في يده مال بعض اليتامى، فلا يجوز له أن يعطيه حتّى يبلغ النكاح و يحتلم- إلى أن قال:- و إن كانوا لا يعلمون أنّه قد بلغ، فإنّه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته، فإذا كان ذلك فقد بلغ [٣]، بناء على أنّ الضمير في قوله: قال: راجع إلى الصادق عليه السّلام المذكور في الآية السابقة، كما عن الصافي في روايته عنه مسندا إليه [٤]. قال في الجواهر: و لعلّه وجده كذلك فيما وصل إليه من النسخ، و إلّا كان من كلامه على عادة القدماء، و هو و إن لم يكن حجّة لكنّه لا يخلو من تأييد [٥].
و كيف كان، فلا ينبغي الإشكال في أصل الحكم في الجملة، لكن الإشكال في عموميّة الحكم للذكر و الانثى، كما هو صريح المتن و معقد إجماعي الخلاف [٦] و التذكرة [٧]، أو الاختصاص بالذكر كما هو مورد النصوص، و حكي عن بعض الأصحاب بنحو الإجمال [٨]، و الظاهر هو الأوّل، و أنّه لا اختصاص للذكر بذلك
[١] تهذيب الأحكام: ٧/ ٣٨٢ ح ١٥٤٤، الاستبصار: ٣/ ٢٣٧ ح ٨٥٥، و عنهما الوسائل: ٢٠/ ٢٨٧، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح و أولياء العقد ب ٦ ح ٩.
[٢] سورة النساء: ٤/ ٦.
[٣] تفسير القمّي: ١/ ١٣١، و عنه مستدرك الوسائل: ١٣/ ٤٢٨، كتاب الحجر ب ٢ ح ١.
[٤] تفسير الصافي: ١/ ٣٣٢.
[٥] جواهر الكلام: ٢٦/ ٧.
[٦] الخلاف: ٣/ ٢٨١ مسألة ١.
[٧] تذكرة الفقهاء: ٢/ ٧٣ (ط الحجري).
[٨] الحاكي هو صاحب الجواهر: ٢٦/ ٧.