تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٣ - مسألة ٤٧ لو ادّعى المالك أنّه أعطاه المال بعنوان البضاعة
[مسألة ٤٦: لو حصل تلف أو خسارة فادّعى المالك أنّه أقرضه، و ادّعى العامل أنّه قارضه]
مسألة ٤٦: لو حصل تلف أو خسارة فادّعى المالك أنّه أقرضه، و ادّعى العامل أنّه قارضه، يحتمل التحالف بلحاظ محطّ الدعوى، و يحتمل تقديم قول العامل بلحاظ مرجعها. و لو حصل ربح فادّعى المالك قراضا و العامل إقراضا، يحتمل التحالف أيضا بلحاظ محطّها، و تقديم قول المالك بلحاظ مرجعها، و لعلّ الثاني في الصورتين أقرب (١).
[مسألة ٤٧: لو ادّعى المالك أنّه أعطاه المال بعنوان البضاعة]
مسألة ٤٧: لو ادّعى المالك أنّه أعطاه المال بعنوان البضاعة فلا يستحقّ العامل شيئا من الربح، و ادّعى العامل المضاربة فله حصّة منه، فالظاهر أنّه يقدّم قول المالك بيمينه، فيحلف على نفي المضاربة، فله تمام الربح لو كان، لنفسك فالخسران عليك، ففي المتن قدّم قول العامل بيمينه، و لعلّه لأنّه أعرف بنيّته من غيره؛ لعدم المائز بين الأمرين في المقام إلّا بالنيّة، فالظاهر معه.
(١) لو حصل تلف أو خسارة فادّعى المالك أنّه أقرضه فالتلف أو الخسارة عليه لوقوعه في ملكه، و ادّعى العامل أنّه قارضه فالتلف أو الخسارة على المالك، كما هو الحكم في المضاربة، فقد احتمل في المتن التحالف بلحاظ نفس الدعوى و مرجعها، و احتمل تقديم قول العامل بلحاظ مرجع الدعوى، و استقرب في الذيل أقربيّة الثاني، و لعلّ الوجه فيه أنّ الملاك و المعيار عند العقلاء هو مرجع الدعوى و مآلها لا نفس محطّ الدعوى، و منه يظهر حكم الصورة الثانية؛ و هو ما لو حصل في التجارة ربح فادّعى المالك المضاربة و ثبوت الربح بينهما، و ادّعى العامل ثبوت الإقراض الملازم لكون الربح له خاصّة، فالاحتمالان المذكوران جاريان فيه، لكن الأقرب هو تقديم قول المالك؛ لأنّ الملاك هو مرجع الدعوى لا نفس الدعوى و محطّها على ما عرفت.