تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٣ - مسألة ٨ لو كانت بينهما أرض مزروعة تجوز قسمة كلّ من الأرض و الزرع
[مسألة ٧: لو كان بينهما بستان مشتمل على نخيل و أشجار]
مسألة ٧: لو كان بينهما بستان مشتمل على نخيل و أشجار، فقسمته بأشجاره و نخيله بالتعديل قسمة إجبار، بخلاف قسمة كلّ من الأرض و الأشجار على حدة، فإنّها قسمة تراض لا يجبر عليها الممتنع [١].
[مسألة ٨: لو كانت بينهما أرض مزروعة تجوز قسمة كلّ من الأرض و الزرع]
مسألة ٨: لو كانت بينهما أرض مزروعة تجوز قسمة كلّ من الأرض و الزرع- قصيلا كان أو سنبلا- على حدة و تكون قسمة إجبار. و أمّا قسمتها معا فهي قسمة تراض لا يجبر الممتنع عليها، إلّا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر فيها فيجبر عليها. هذا إذا كان قصيلا أو سنبلا، و أمّا إذا كان حبّا مدفونا، أو مخضرّا في الجملة و لم يكمل نباته، فلا إشكال في قسمة الأرض وحدها و بقاء الزرع على إشاعته، و الأحوط إفراز الزرع بالمصالحة. و أمّا قسمة الأرض بزرعها بحيث يجعل من توابعها فمحلّ إشكال (٢).
قسمة الردّ فينتقل إليها على ما عرفت [١].
(١) لو كان بينهما بستان مشتمل على نخيل و أشجار، فإن اريد قسمته بأشجاره و نخيله مع بقاء الأرض على الاشتراك الذي كانت عليه فتلك قسمة التعديل؛ لاختلاف القيمة غالبا، فلا بدّ من التعديل بالقيمة، و حيث إنّه لا يمكن أن يجري فيها قسمة الإفراز فلا بدّ من إجبار الممتنع على قسمة التعديل. و إن اريد قسمته بأشجاره و نخيله مع الأرض أيضا تكون هذه قسمة تراض؛ و هي فيما إذا كانت مستلزمة للردّ أو الضرر كما مرّ، و حكمها أنّه لا يجبر عليها الممتنع.
(٢) لو كانت أرض مزروعة مشتركة بين الشريكين أو الشركاء، فتارة تكون
[١] في ص ١١٨- ١١٩.