تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٥ - مسألة ٢١ لو قسّم الحاكم مال المفلّس بين الغرماء ثمّ ظهر غريم آخر
الغرماء، و يقتصر على الواجب على الأحوط، و إن كان القول باعتبار المتعارف بالنسبة إلى أمثاله لا يخلو من قوّة، خصوصا في الكفن (١).
[مسألة ٢١: لو قسّم الحاكم مال المفلّس بين الغرماء ثمّ ظهر غريم آخر]
مسألة ٢١: لو قسّم الحاكم مال المفلّس بين الغرماء ثمّ ظهر غريم آخر فالأقوى انكشاف بطلان القسمة من رأس، فيصير المال للغرماء أجمع بالنسبة (٢).
(١) يجري على المفلّس إلى يوم قسمة ماله نفقة شخصه و كسوته و نفقة من يجب عليه نفقته و كسوته على ما جرت عليه عادته؛ لأنّه من الضرورة عدم المحجورية بالإضافة إلى مثل هذه التصرّفات التي يكون بقاء حياته متوقّفا عليه، كما أنّه لو مات قدّم كفنه بل و سائر مؤن تجهيزه من السدر و الكافور و ماء الغسل و نحو ذلك على حقوق الغرماء، غاية الأمر أنّ مقتضى الاحتياط الاقتصار على الواجب لئلّا يضرّ بدين الغرماء، و قد ذكر في المتن أنّ القول باعتبار المتعارف بالنسبة أمثاله لا يخلو من قوّة، خصوصا في الكفن، و لعلّ السرّ في خصوصيّة الكفن هو بقاؤه إلى مدّة بخلاف سائر التجهيزات، و ربما يكون الاقتصار على أقلّ الواجب بالنسبة إلى الكفن موجبا لوهنه و الإهانة بمقامه، كما لا يخفى.
(٢) لو قسّم الحاكم مال المفلّس بين الغرماء ثمّ ظهر غريم آخر فقد قوّى في المتن انكشاف بطلان القسمة من رأس، فيصير المال للغرماء أجمع بالنسبة، و الوجه فيه أنّه لا خصوصيّة لهذا الغريم بالإضافة إلى سائر الغرماء، و مجرّد عدم ظهوره عند التقسيم الأوّل لا يوجب ارتفاع حقّه و بطلانه، فبطلانه لا محالة يوجب صيرورته في رديف سائر الغرماء، و لا مجال لدعوى ضياع حقّه بمجرّد عدم ظهوره أوّلا.