تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٦ - مسألة ٣١ لو كان عنده رهن قبل موته، ثمّ مات و لم يعلم بوجوده في تركته- لا تفصيلا و لا إجمالا
[مسألة ٣١: لو كان عنده رهن قبل موته، ثمّ مات و لم يعلم بوجوده في تركته- لا تفصيلا و لا إجمالا]
مسألة ٣١: لو كان عنده رهن قبل موته، ثمّ مات و لم يعلم بوجوده في تركته- لا تفصيلا و لا إجمالا- و لم يعلم كونه تالفا بتفريط منه، لم يحكم به في ذمّته و لا بكونه موجودا في تركته، بل يحكم بكونها لورثته، بل و كذلك على الأقوى لو علم أنّه قد كان موجودا في أمواله الباقية إلى بعد موته، و لم يعلم أنّه باق فيها أم لا، كما إذا كان سابقا في صندوقه داخلا في الأموال التي كانت فيه، و بقيت إلى زمان موته، و لم يعلم أنّه قد أخرجه و أوصله إلى مالكه، أو باعه و استوفى ثمنه، أو تلف بغير تفريط منه، أم لا (١).
يكون مفرّطا، خصوصا في صورة عدم الاطمئنان، و يترتّب على التفريط الضمان لضمان الأمين مع التعدّي أو التفريط، كما هو المقرّر في القاعدة الفقهيّة العامّة [١].
(١) في هذه المسألة فروض:
الأوّل: لو كان عنده رهن قبل موته، ثمّ مات و لم يعلم بوجوده في تركته- لا تفصيلا و لا إجمالا- و لم يعلم كونه تالفا بتعدّ أو تفريط منه، لم يحكم بثبوت الرهن في ذمّته و لا بكونه موجودا في تركته، بل يحكم بكون جميع التركة لورثة المرتهن؛ لقاعدة اليد التي هي أمارة على الملكية، و لا يعارضها استصحاب بقاء الرهن عنده؛ لأنّ الأصل لا يترتّب عليه أثر في مقابل الأمارة، كما هو المحقّق في محلّه [٢].
الثاني: ما لو علم أنّه قد كان موجودا في أمواله الباقية إلى بعد موته، و لم يعلم أنّه باق فيها أم لا، كالمثال المفروض في المتن؛ و هو أنّه كان سابقا في صندوقه داخلا في الأموال التي كانت فيه، و بقيت إلى زمان موته، و لكنّه لم يعلم أنّه قد أخرجه عن
[١] القواعد الفقهيّة للمؤلّف دام ظلّه: ١/ ٢٧- ٤٣.
[٢] معتمد الاصول: ١/ ٤٩١- ٤٩٣.