تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٤ - مسألة ٢٠ لو كان للميّت إخوة و زوجة فأقرّت بولد له،
[مسألة ١٨: لو أقرّ بولد صغير فثبت نسبه، ثمّ بلغ فأنكر]
مسألة ١٨: لو أقرّ بولد صغير فثبت نسبه، ثمّ بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره (١).
[مسألة ١٩: لو أقرّ أحد ولدي الميّت بولد آخر له و أنكر الآخر لم يثبت نسب المقرّ به]
مسألة ١٩: لو أقرّ أحد ولدي الميّت بولد آخر له و أنكر الآخر لم يثبت نسب المقرّ به، فيأخذ المنكر نصف التركة، و المقرّ ثلثها بمقتضى إقراره، و المقرّ به سدسها، و هو تكملة نصيب المقرّ، و قد تنقص بسبب إقراره (٢).
[مسألة ٢٠: لو كان للميّت إخوة و زوجة فأقرّت بولد له،]
مسألة ٢٠: لو كان للميّت إخوة و زوجة فأقرّت بولد له، كان لها الثمن (١) قد عرفت الإشكال في ثبوت النسبية بذلك، و لو كان المقرّ به صغيرا. نعم، على تقدير الثبوت لا مجال للإنكار بعد البلوغ، كما أنّه لا يحتاج إلى التصديق بعده، فتدبّر جيّدا.
(٢) لو كان للميّت ولدان مسلّمان و أقرّ أحدهما بولد ثالث و أنكر الآخر، لا يثبت نسب المقرّ به بمجرّد ذلك، فيأخذ المنكر نصف التركة و المقرّ ثلثها بمقتضى إقراره الذي يلازم عدم استحقاق الزائد على الثلث، و يبقى السدس- الذي كان سهم المقرّ أيضا على تقدير عدم الإنكار- للمقرّ به، و في الحقيقة هي تكملة نصيب المقرّ، و في المتن: و قد تنقص بسبب إقراره، و الظاهر أنّ مورد كلامه فيما إذا كانت زوجة الميّت موجودة، فإنّ لها الثمن و لو لم تكن أمّا لولديه أو أولاده، فإنّه في هذه الصورة لا بدّ من دفع الثمن إلى الزوجة، و ما يبقى للمقرّ له أنقص من السدس، من دون فرق بين ما لو كان الولدان بنتين أو ابنين أو مع الاختلاف، و كذا الولد المقرّ له، و لكن يبعّده أنّ النقصان حينئذ مستند إلى وجود الزوجة لا مسبّب عن الإقرار.