تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٦ - مسألة ١١ لو ادّعى الصبيّ البلوغ
[مسألة ١٠: يقبل إقرار المفلّس بالدّين سابقا و لاحقا]
مسألة ١٠: يقبل إقرار المفلّس بالدّين سابقا و لاحقا، لكن لم يشارك المقرّ له مع الغرماء بتفصيل مرّ في كتاب الحجر، كما مرّ الكلام في إقرار المريض بمرض الموت، و أنّه نافذ إلّا مع التهمة فينفذ بمقدار الثلث (١).
[مسألة ١١: لو ادّعى الصبيّ البلوغ]
مسألة ١١: لو ادّعى الصبيّ البلوغ، فإن ادّعاه بالإنبات اختبر و لا يثبت بمجرّد دعواه، و كذا إن ادّعاه بالسنّ، فإنّه يطالب بالبيّنة، و أمّا لو ادّعاه بالاحتلام في الحدّ الذي يمكن وقوعه، فثبوته بقوله بلا يمين، بل معها محلّ تأمّل و إشكال (٢).
(١) قد مرّ أمران في كتاب الحجر [١]:
أحدهما: أنّه يقبل إقرار المفلّس بالدّين سابقا على الحكم بحجره أو لاحقا له، لكن لم يشارك المقرّ له مع الغرماء؛ لأنّه تصرّف ماليّ و هو محجور بالإضافة إليه.
ثانيهما: إقرار المريض بمرض الموت و أنّه نافذ إلّا مع التهمة، فينفذ بمقدار الثلث، و التفصيل هناك فراجع.
(٢) لو ادّعى الصبيّ البلوغ، فتارة يدّعي البلوغ بالإنبات، و اخرى بالسنّ، و ثالثة بالاحتلام، فعلى الأوّل: يختبر و لا يحرم و إن كان ملازما للنظر إلى العورة، فإنّ حرمته ممنوعة على كلا التقديرين: البلوغ و عدمه، أمّا على التقدير الثاني:
فواضح، و أمّا على التقدير الأوّل: فلأنّه مثل النظر إلى الدخول في باب الزنا، حيث إنّه إذا كان مقدّمة للشهادة فلا مانع منه، كما قرّر ذلك في كتاب الحدود [٢]. و على
[١] في ص ٣٥٢ و ٣٧٥- ٣٧٨.
[٢] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحدود: ١٢١- ١٢٥، و أوضح من ذلك في كتاب النكاح: ٤٦- ٤٧.