تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٦ - مسألة ٢٠ لو كان على أحد دين فالتمس من غيره أداءه، فأدّاه بلا ضمان عنه للدائن
[مسألة ١٩: لو كان على الدّين الذي على المضمون عنه رهن ينفكّ بالضمان]
مسألة ١٩: لو كان على الدّين الذي على المضمون عنه رهن ينفكّ بالضمان، شرط الضامن انفكاكه أم لا (١).
[مسألة ٢٠: لو كان على أحد دين فالتمس من غيره أداءه، فأدّاه بلا ضمان عنه للدائن]
مسألة ٢٠: لو كان على أحد دين فالتمس من غيره أداءه، فأدّاه بلا ضمان صحّة الضمان في الأعيان المضمونة كالمغصوب و نحوه، ضرورة ضمان نفس الثمن مع البقاء في يد البائع لو ظهر المبيع مستحقّا للغير، أو ظهر بطلان البيع، و من أنّ كونه مضمونا على البائع بالفعل غير معلوم، و لذا يجوز له إتلافه مع عدم علمه بالحال، فالضمان يرجع إلى اشتغال الذمّة بالمثل أو القيمة، فلا مانع من ضمان العهدة فتدبّر.
الثالث: صحّة ضمان درك ما يحدثه المشتري- من بناء أو غرس في الأرض المشتراة إن ظهرت مستحقّة للغير، و قلعه المالك- للمشتري عن البائع، و عدم صحّته، و قد قوّى في المتن العدم، و الظاهر أنّ الوجه فيه أنّ الظهورين المزبورين و إن كانا كاشفين عن بطلان المعاملة، الذي لازمه عدم كون المبيع للبائع، إلّا أنّ قلع المالك للبناء أو الغرس الذي أحدثه المشتري- بتخيّل كون الأرض مملوكة له- غير معلوم. و من المحتمل أن لا يتحقّق القلع من المالك، و يرضى ببقاء البناء أو الغرس مجّانا أو مع الاجرة، و المفروض رجوع الثمن إلى المشتري، فإذا رضي بالبقاء مع الاجرة لا يكون هناك مانع منه.
(١) و الوجه فيه أنّ الرهن كان وثيقة بالإضافة إلى المديون الأوّلي، و المفروض انتقال ذمّته إلى ذمّة الضامن و رضا المضمون له بذلك، فمن كان الرهن عنده لا تكون ذمّته مشغولة، و من كانت ذمّته مشغولة لا يكون في مقابلها رهن، فالرهن ينفكّ بنفس الضمان؛ سواء شرط انفكاكه أم لا.