تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٥ - مسألة ١٣ من خلّى غريما من يد صاحبه قهرا و إجبارا ضمن إحضاره
[مسألة ١٢: لو مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة]
مسألة ١٢: لو مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة، بخلاف ما لو مات المكفول له، فإنّ حقّه منها ينتقل إلى ورثته (١).
[مسألة ١٣: من خلّى غريما من يد صاحبه قهرا و إجبارا ضمن إحضاره]
مسألة ١٣: من خلّى غريما من يد صاحبه قهرا و إجبارا ضمن إحضاره، و لو أدّى ما عليه سقط ضمانه. هذا في مثل الدّين. و أمّا في مثل حقّ القصاص فيضمن إحضاره، و مع تعذّره فمحلّ إشكال. و لو خلّى قاتلا من يد وليّ الدم ضمن إحضاره، و مع تعذّره بموت و نحوه تؤخذ منه الدية. هذا في القتل العمدي. و أمّا ما يوجب الدية فلا يبعد جريان حكم الدّين عليه من ضمان إحضاره، و لو أدّى ما عليه سقط ضمانه (٢).
إحضاره ليس عليه حقّ، و من انتقل إليه الحقّ لم تتحقّق الكفالة من ناحية الكفيل بالنسبة إليه أصلا، كما لا يخفى.
(١) أمّا بطلان الكفالة بمجرّد موت الكفيل، فلأنّه كان متعهّدا و ملتزما بإحضار النفس، و مع انتفاء موضوعه لا يبقى مجال للبقاء، و لا ترجع الكفالة إلى ثبوت حقّ ماليّ على الكفيل حتّى يصير كالمديون في عدم انتفاء الحقّ لذيه بموته، بل كان المطلوب هو الورثة.
و أمّا البطلان بموت المكفول، فلأنّ الكفيل إنّما تعهّد و التزم بإحضاره، و مع موته لا يبقى الموضوع للإحضار، كما أنّ الوجه في عدم بطلان الكفالة بموت المكفول له، هو أنّ الكفالة بالإضافة إليه تكون حقّا ثابتا له على الكفيل، و مع موته يصير هذا الحقّ كسائر الحقوق منتقلا إلى ورثته، فيجب على الكفيل إحضار المكفول عند ورثة المكفول له ليستوفوا منه حقّه المالي مثلا، و هذا ظاهر.
(٢) في المسألة صور: