تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٥ - مسألة ٣ يعرف البلوغ في الذكر و الانثى بأحد امور ثلاثة
[مسألة ٣: يعرف البلوغ في الذكر و الانثى بأحد امور ثلاثة]
مسألة ٣: يعرف البلوغ في الذكر و الانثى بأحد امور ثلاثة: الأوّل: نبات الشعر الخشن على العانة، و لا اعتبار بالزّغب و الشعر الضعيف، الثاني: خروج المني يقظة أو نوما بجماع أو احتلام أو غيرهما، الثالث: السنّ؛ و هو في الذكر إكمال خمس عشرة سنة، و في الانثى إكمال تسع سنين (١).
(١) يعرف البلوغ في الذكر و الانثى بأحد امور ثلاثة:
الأوّل: نبات الشعر الخشن على العانة، و ظاهر إطلاق الماتن كصريح المحقّق في الشرائع [١] أنّه لا فرق في علاميّة هذه العلامة بين المسلم و الكافر، خلافا للمحكي عن الشافعي في أحد قوليه، حيث إنّه قال بالثبوت في حقّ الكفار خاصّة [٢]؛ لكونه علامة مكتسبة تستعجل بالمعالجة، و إنّما اعتبرت في الكفّار لانتفاء التهمة بالاستعجال في حقّهم، و لأنّه لا طريق إلى معرفة بلوغهم سوى ذلك، بخلاف المسلمين؛ لجواز الرجوع إليهم في معرفة البلوغ.
و لكن ذكر صاحب الجواهر قدّس سرّه: أنّ الجميع كما ترى؛ إذ الاستعجال قائم في الفريقين، و كذا الحاجة إلى هذه العلامة، فإنّ الاحتلام و السنّ كثيرا ما يشتبه الأمر فيهما بخلافها، مضافا إلى ما ستعرفه من إطلاق الأدلّة، و لذا اتّفاق أصحابنا ظاهرا على خلافه. نعم، ربما نسب ذلك إلى الشيخ و لم نتحقّقه، بل قال في الخلاف:
الإنبات دليل على بلوغ المسلمين و المشركين بإجماع الفرقة [٣] [٤].
و يدلّ عليه الأخبار المرويّة عن الفريقين، فعن طريق العامّة ما روي أنّ سعد بن
[١] شرائع الإسلام: ٢/ ٩٩.
[٢] الخلاف: ٣/ ٢٨١ مسألة ١، المجموع: ١٤/ ١٤٨، المغني لابن قدامة: ٤/ ٥١٣، الشرح الكبير: ٤/ ٥١٣.
[٣] الخلاف: ٣/ ٢٨١ مسألة ١.
[٤] جواهر الكلام: ٢٦/ ٥.