تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٣ - مسألة ٤ إنّما يمنع عن التصرّف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه
[مسألة ٤: إنّما يمنع عن التصرّف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه]
مسألة ٤: إنّما يمنع عن التصرّف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه، و أمّا الأموال المتجدّدة الحاصلة له بغير اختياره كالإرث، أو باختياره كالاحتطاب و الاصطياد و قبول الوصية و الهبة و نحو ذلك، ففي شمول الحجر لها، بل في نفوذه- على فرض شموله- إشكال. نعم، لا إشكال في جواز الحجر عليها أيضا (١).
المرهونة التي هي باقية على ملك الراهن، فلا يجوز له التصرّف في الأموال المعاوضي و غيره بدون إذنهم و إجازتهم.
الثاني: الممنوع بسبب حجر الحاكم إنّما هو التصرّف الابتدائي مطلقا. و أمّا التصرّف الذي هو من شئون التصرّف السابق على الحجر، كما إذا اشترى شيئا سابقا بخيار ثمّ حجره الحاكم فلا مانع من جواز إعمال الخيار فسخا أو إجازة؛ لأنّ الحجر لا يؤثّر فيما هو من شئون التصرّف السابق، و لا دليل على تأثير الحجر بالإضافة إليه أيضا و إن كان التصرّف فعليّا كما هو ظاهر.
الثالث: لو كان له حقّ ماليّ سابقا على الغير ليس له إسقاطه بعد الحجر عليه و إبراؤه كلّا أو بعضا؛ لأنّ هذا الحقّ من جملة أمواله المحجور عنها؛ لما عرفت من عدم الفرق بين الأموال بوجه.
(١) لا شبهة في شمول دائرة الحجر للأموال الموجودة في زمان الحجر عليه، بل هي الملاك في ثبوت الحجر لقصورها عن الديون. و أمّا الأموال المتجدّدة الحاصلة له بغير اختياره كالإرث، أو باختياره كالاحتطاب و الاصطياد و قبول الوصيّة و نحو ذلك ممّا لا يكون تصرّفا في ماله، بل يوجب الزيادة عليه، فقد استشكل في المتن في شمول الحجر لها، بل في نفوذه على فرض الشمول؛ لأنّ الثابت من الحجر