تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٢ - مسألة ٢٤ يجوز التوكيل في الخصومة و المرافعة لكلّ من المدّعي و المدّعى عليه
[مسألة ٢٣: تبطل الوكالة بموت الوكيل، و كذا بموت الموكّل و إن لم يعلم الوكيل بموته]
مسألة ٢٣: تبطل الوكالة بموت الوكيل، و كذا بموت الموكّل و إن لم يعلم الوكيل بموته، و بعروض الجنون على كلّ منهما على الأقوى في الإطباقي، و على الأحوط في غيره، و بإغماء كلّ منهما على الأحوط، و بتلف ما تعلّقت به الوكالة، و بفعل الموكّل- و لو بالتسبيب- ما تعلّقت به، كما لو وكّله في بيع سلعة ثمّ باعها، أو فعل ما ينافيه، كما لو وكّله في بيع شيء ثمّ أوقفه (١).
[مسألة ٢٤: يجوز التوكيل في الخصومة و المرافعة لكلّ من المدّعي و المدّعى عليه]
مسألة ٢٤: يجوز التوكيل في الخصومة و المرافعة لكلّ من المدّعي و المدّعى عليه، بل يكره لذوي المروءات- من أهل الشرف و المناصب له و لا اعتبار به، و إلّا كان جعل الحجّية للبيّنة التي يكون اختلافها معه في العدد لغوا، كما لا يخفى.
(١) لازم جواز عقد الوكالة عروض البطلان له بموت أحد المتعاقدين، و لا فرق في صورة موت الموكّل علم الوكيل به و عدمه- بخلاف ما تقدّم من صورة العزل- و بعروض الجنون على كلّ منهما على الأقوى في الإطباقي، و على الأحوط في غيره على ما في المتن، و وجه الأوّل واضح. و أمّا وجه الثاني: فلأجل احتمال عدم كون عروض الجنون الأدواري منافيا للعقد الجائز، خصوصا مع ملاحظة أنّ صدوره لا محالة كان في حال عدم الجنون، و جريان استصحاب الصحّة بعد رعاية العقل حال الصدور، و مع ذلك يكون مقتضى الاحتياط، و لعلّه لأجل إطلاق بعض الكلمات الدالّة على البطلان بعروض الجنون، و هكذا الحال بالإضافة إلى إغماء كلّ منهما. و تبطل الوكالة قطعا بتلف ما تعلّقت به الوكالة؛ كما إذا وكّله في بيع دابّته فتلفت، و كذا لو فعل الموكّل بنفسه أو بالتسبيب، الأمر الذي وكّل الوكيل فيه، أو فعلا ينافي الوكالة، كالمثالين المذكورين في المتن.