تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٩ - مسألة ٣ كما تطلق الشركة على المعنى المتقدّم؛ و هو كون شي ء واحد لاثنين أو أزيد، تطلق أيضا على معنى آخر؛ و هو العقد الواقع بين اثنين أو أزيد
[مسألة ٣: كما تطلق الشركة على المعنى المتقدّم؛ و هو كون شيء واحد لاثنين أو أزيد، تطلق أيضا على معنى آخر؛ و هو العقد الواقع بين اثنين أو أزيد]
مسألة ٣: كما تطلق الشركة على المعنى المتقدّم؛ و هو كون شيء واحد لاثنين أو أزيد، تطلق أيضا على معنى آخر؛ و هو العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على المعاملة بمال مشترك بينهم، و تسمّى الشركة العقدية و الاكتسابية، و ثمرته جواز تصرّف الشريكين فيما اشتركا فيه بالتكسّب به، و كون الربح و الخسران بينهما على نسبة مالهما. و هي عقد يحتاج إلى إيجاب و قبول، و يكفي قولهما:
اشتركنا، أو قول أحدهما ذلك مع قبول الآخر، و لا يبعد جريان المعاطاة فيها؛ بأن خلطا المالين بقصد اشتراكهما في الاكتساب و المعاملة به (١).
و مسئوليّة، و غير ذلك من الجهات العقلائية التي لها دخل في ذلك، كزوجته و اسرتها و غيرهما، ففي صورة الإطلاق يجوز ذلك كلّه إلّا أن يصرّح بالمنع عن الجميع أو البعض، فاللازم مراعاة ذلك كما لا يخفى.
ثمّ إنّه لو فرض أنّ الشريك يحتاج إلى التصرّف في المال المشترك، مثل أن لا يكون له مسكن، و من ناحية اخرى لا يأذن له الشريك الآخر بوجه، فلا بدّ من التقسيم و لو من حيث الزمان، و سيأتي شرائط القسمة و كيفيّتها إن شاء اللّه تعالى.
(١) كما تطلق الشركة على المعنى المتقدّم؛ و هو كون شيء واحد لاثنين أو أزيد بأحد الأسباب التي تقدّم ذكرها، كالإرث و اشتراء شيء واحد في بيع واحد و الحيازة و غيرها، كذلك تطلق على معنى آخر؛ و هو العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على المعاملة بمال مشترك بينهم، و تسمّى الشركة العقدية و الاكتسابية، و ثمرته جواز تصرّف الشريكين فيما اشتركا فيه بالتكسّب به، و كون الربح و الخسران بينهما على نسبة مالهما.
قال السيّد قدس سرّه في العروة: كما أنّ هذه الشركة قد تكون في عين و قد تكون في