تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٢ - القول في المرض
..........
أمّا إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء، و أمّا في مرضه فلا يصلح [١].
و منها: صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها؟ فقال: لا [٢].
و منها: رواية السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السّلام قال: إنّ رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره، قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: يستسعى في ثلثي قيمته للورثة [٣].
و منها: رواية إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته و أعتق مملوكا، و كان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث، كيف يصنع به في وصيّته؟ قال: يبدأ بالعتق فينفذه [٤]؛ لأنّ الظاهر أنّ قوله: «يبدأ» في إرادة الإنفاق من الثلث، كما أنّ منه يعلم إرادة ما يشمل المنجّز من الوصية، و إلّا فلا وجه لتقديم العتق لو فرض كونه وصيّة، بل ينبغي تقديم المقدّم منهما.
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه و أوصى بوصيّة فكان أكثر من الثلث؟ قال: يمضى عتق الغلام و يكون النقصان في ما بقي [٥]، بناء على أنّ الظاهر إرادة كون مجموع التنجيز
[١] تهذيب الأحكام: ٩/ ١٥٦ ح ٦٤٢، الاستبصار: ٤/ ١٢٧ ح ٤٨١، و عنهما الوسائل: ١٩/ ٣٠٠، كتاب الوصايا ب ١٧ ح ١١.
[٢] تهذيب الأحكام: ٩/ ٢٠١ ح ٨٠٢، و عنه الوسائل: ١٩/ ٣٠١، كتاب الوصايا ب ١٧ ح ١٥.
[٣] تهذيب الأحكام: ٨/ ٢٢٩ ح ٨٢٨، الاستبصار: ٤/ ٧ ح ٢٢، و عنهما الوسائل: ٢٣/ ١٠١، كتاب العتق ب ٦٤ ح ٥.
[٤] الكافي: ٧/ ١٧ ح ٣، الفقيه: ٤/ ١٥٨ ح ٥٤٧، تهذيب الأحكام: ٩/ ٢١٩ ح ٨٦١، الاستبصار: ٤/ ١٣٥ ح ٥١٠، و عنها الوسائل: ١٩/ ٤٠٠، كتاب الوصايا ب ٦٧ ح ٢.
[٥] الفقيه: ٤/ ١٥٧ ح ٥٤٦، الكافي: ٧/ ١٧ ح ٤، تهذيب الأحكام: ٩/ ١٩٤ ح ٧٨٠، و عنها الوسائل: ١٩/ ٣٩٩، كتاب الوصايا ب ٦٧ ح ١.