تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٤ - مسألة ٤ لو كانت الأشجار لا تحتاج إلى السّقي- لاستغنائها بماء السماء
[مسألة ٣: تجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن تصير مثمرة]
مسألة ٣: تجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن تصير مثمرة بشرط أن تجعل المدّة بمقدار تصير مثمرة فيها، كخمس سنين أو ستّ أو أزيد (١).
[مسألة ٤: لو كانت الأشجار لا تحتاج إلى السّقي- لاستغنائها بماء السماء]
مسألة ٤: لو كانت الأشجار لا تحتاج إلى السّقي- لاستغنائها بماء السماء، أو لمصّها من رطوبات الأرض- و لكن احتاجت إلى أعمال اخر، فالأقرب الصحّة إذا كانت الأعمال يستزاد بها الثمر؛ كانت الزيادة عينيّة أو كيفيّة، و في غيرها تشكل الصحّة، فلا يترك الاحتياط (٢).
(١) تجوز المساقاة على فسلان مغروسة غير مثمرة بالفعل بشرط أن تجعل المدّة بمقدار تصير مثمرة فيها، كخمس سنين أو ستّ أو أزيد، و قد استدلّ لذلك بإطلاق صحيحة يعقوب بن شعيب، حيث لم يقع التعرّض فيها لكون الثمر في نفس سنة العقد، و كذا أخبار خيبر، حيث لا يحتمل عادة أن تكون بساتينه بأجمعها مثمرة في سنة الإعطاء، فإنّها لا تخلو من الفسلان؛ و هي لا تثمر إلّا بعد مرور سنين، و لكنّ الظاهر التفصيل بين البساتين التي يوجد في ضمن أشجارها المثمرة بعض الفسلان التي لا تثمر إلّا بعد مرور سنين، و بين البساتين المشتملة على الفسلان فقط و لو كانت مغروسة، بثبوت الجواز في الأوّل و كون الفسلان في ضمن الأشجار المثمرة واقعة بنحو التبع، و الاستشكال في الثاني؛ لعدم ظهور شمول الإطلاق لها و إن كانت حكمة المساقاة جارية في كلتا الصورتين، كما لا يخفى.
(٢) المساقاة و إن كانت مأخوذة من السّقي، إلّا أنّه لو كانت هناك أشجار لا تحتاج إلى السقي- لاستغنائها بماء السماء، أو لمصّها من رطوبات الأرض- لكن احتاجت إلى أعمال اخر لازدياد الثمرة عينيّة أو كيفيّة، فالظاهر صحّتها و مشروعيّتها، لمدخلية العمل في زيادة الثمرة، لكن لو فرض أنّ الثمرة