تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٢ - مسألة ٤٥ لو اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح
[مسألة ٤٤: لو ادّعى ردّ المال إلى المالك و أنكره]
مسألة ٤٤: لو ادّعى ردّ المال إلى المالك و أنكره قدّم قول المنكر (١).
[مسألة ٤٥: لو اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح]
مسألة ٤٥: لو اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح فقال: اشتريتها لنفسي، و قال المالك: اشتريته للقراض، أو ظهر خسران فادّعى العامل أنّه اشتراه للقراض، و قال صاحب المال: اشتريتها لنفسك، قدّم قول العامل بيمينه (٢).
قوله مع أصالة عدم الاشتراط، أو عدم مخالفة الشرط كما في الفرض الأوّل.
الثالثة: لو وقع النزاع في صدور الإذن من المالك فيما لا يجوز للعامل إلّا بإذنه، كما لو سافر بالمال و قلنا بعدم جواز السفر به إلّا مع الإذن، أو باع نسيئة كذلك فتلف أو خسر، فادّعى العامل إذن المالك إيّاه في ذلك و أنكر المالك الإذن، و في هذه يقدّم قول المالك مع عدم ثبوت البيّنة للعامل؛ لأنّ قول المالك مطابق لأصالة عدم الإذن و هو محال؛ لجريان الأصل في المسبّب مع جريانه في السبب إذا كانت السببيّة شرعيّة، كما قرّر في محلّه من علم الاصول.
(١) تقديم قول المالك- أي مع يمينه- إنّما هو لمطابقة قوله لأصالة عدم الردّ، مع أنّه عرفا منكر، و قد ذكرنا في كتاب القضاء أنّ الملاك في تشخيص المدّعي و المدّعى عليه اللذين وقع التعبير بهما في كلام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله هو العرف [١]، كسائر العناوين الواقعة موضوعة للأحكام.
(٢) لو اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح فقال اشتريتها لنفسي فبالنتيجة تمام الربح لي، و قال المالك: اشتريته للقراض فالربح مشترك، أو ظهر خسران فادّعى العامل أنّه اشتراه للقراض فالخسران على المالك، و قال صاحب المال: اشتريتها
[١] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القضاء: ٧٥- ٧٧ و ص ١١٥- ١١٦.