تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٩ - مسألة ٢٣ لو كان الدّين حالّا، أو حلّ و أراد المرتهن استيفاء حقّه
[مسألة ٢٢: لو رهن الأصل و الثمرة أو الثمرة منفردة صحّ]
مسألة ٢٢: لو رهن الأصل و الثمرة أو الثمرة منفردة صحّ، فلو كان الدّين مؤجّلا و أدركت الثمرة قبل حلول الأجل، فإن كانت تجفّف و يمكن إبقاؤها بالتجفيف جفّفت و بقيت على الرهن، و إلّا بيعت و كان الثمن رهنا إذا استفيد من شرط أو قرينة أنّها رهن بماليّتها (١).
[مسألة ٢٣: لو كان الدّين حالّا، أو حلّ و أراد المرتهن استيفاء حقّه]
مسألة ٢٣: لو كان الدّين حالّا، أو حلّ و أراد المرتهن استيفاء حقّه، فإن ضرورة أنّ كلّها تابع لملكيّة العين الثابتة للراهن، و أمّا التبعيّة في الرهن فتختصّ بالنماءات المتّصلة غير المنفصلة عنها، و كذا بما تعارف دخوله فيه بنحو يكون مثل الاشتراط، كالحمل على ما عرفت في بعض المسائل السابقة [١]، فراجع.
(١) يجوز رهن الثمرة على الشجرة؛ سواء كانت مستقلّة أو مع أصلها منضمّة، و حينئذ فلو كان الدّين مؤجّلا و لكن أدركت الثمرة قبل حلول الأجل، و لا محالة تفسد مع البقاء إلى حلول الأجل، فإن أمكن إبقاء الثمرة بالتجفيف جفّفت و بقيت الثمرة مجفّفة على الرهن، و يمكن الاستشكال في إطلاق الحكم بالإضافة إلى صورة قلّة القيمة بالتجفيف، إلّا أن يقال: إنّ علم الراهن بإدراك الثمرة قبل حلول الأجل، و بناءه على عدم الأداء قبله لازم للإذن بالبيع مع الجفاف و لو مع قلّة القيمة، و إن لم يمكن الإبقاء مع التجفيف تباع الثمرة و يكون الثمن رهنا، لكن قيّده في المتن بما إذا استفيد من شرط أو قرينة أنّ الثمرة رهن بماليّتها، و لعلّ مفهومه بطلان الرهن مع العلم بحصول الجفاف قبل حلول الأجل و عدم إمكان التجفيف و عدم كون الثمرة رهنا بماليّتها.
[١] في ص ٢٥٣- ٢٥٤ مسألة ١٧.