تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٥ - مسألة ١٥ الوكالة إمّا خاصّة، و إمّا عامّة، و إمّا مطلقة
[مسألة ١٥: الوكالة إمّا خاصّة، و إمّا عامّة، و إمّا مطلقة]
مسألة ١٥: الوكالة إمّا خاصّة، و إمّا عامّة، و إمّا مطلقة.
فالأولى: ما تعلّقت بتصرّف معيّن في شيء معيّن، كما إذا وكّله في شراء بيت معيّن. و هذا ممّا لا إشكال في صحّته.
و الثانية: إمّا عامّة من جهة التصرّف و خاصّة من جهة المتعلّق، كما إذا وكّله في جميع التصرّفات الممكنة في داره المعيّنة. و إمّا بالعكس، كما إذا وكّله في بيع جميع ما يملكه. و إمّا عامّة من الجهتين، كما إذا وكّله في جميع التصرّفات الممكنة في جميع ما يملكه، أو في إيقاع جميع ما كان له فيما يتعلّق به بجميع أنواعه؛ بحيث يشمل التزويج له و طلاق زوجته.
و كذا الثالثة: قد تكون مطلقة من جهة التصرّف خاصّة من جهة متعلّقه، كما لو قال: «أنت وكيلي في أمر داري» و كذا لو قال: «أنت وكيلي في بيع داري» مقابل المقيّد بثمن معيّن أو شخص معيّن. و قد يكون بالعكس، كما لو قال:
«أنت وكيلي في بيع أحد أملاكي» أو «في بيع ملكي». و قد تكون مطلقة من الجهتين، كما لو قال: «أنت وكيلي في التصرّف في مالي». و ربما يكون التوكيل بنحو التخيير بين امور: إمّا في التصرّف دون المتعلّق، كما لو قال:
«أنت وكيلي في بيع داري، أو صلحها أو هبتها أو إجارتها»، و إمّا في المتعلّق فقط، كما لو قال: «أنت وكيلي في بيع هذه الدار، أو هذه الدابّة، أو هذه الفرش» مثلا، و الظاهر صحّة الجميع (١).
(١) هذه المسألة متعرّضة لبيان صور الوكالة الممكنة الصحيحة؛ و هي عبارة عن:
الاولى: ما إذا تعلّقت بتصرّف خاصّ في شيء خاصّ، كما إذا وكّله في شراء بيت معيّن له، و هذا هو الفرد البارز و المصداق الظاهر من الوكالة.