تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٤ - مسألة ١١ لو نقل المكفول له الحقّ الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة بطلت الكفالة
[مسألة ١١: لو نقل المكفول له الحقّ الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة بطلت الكفالة]
مسألة ١١: لو نقل المكفول له الحقّ الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة بطلت الكفالة (١).
و كذا بحضور المكفول و تسليمه نفسه تامّا عن قبل الكفيل. و أمّا حضوره و تسليم نفسه لا عن قبل الكفيل، فقد استظهر في المتن عدم براءة ذمّة الكفيل، مع أنّه يمكن أن يقال بالبراءة لحصول الغرض من عقد الكفالة؛ و هو تمكّن المكفول له من المكفول، و الحضور عن قبل الكفيل لا خصوصيّة فيه و لا دخالة له في غرض العقد.
و كذا في الفرع الآتي؛ و هو ما لو أخذه المكفول له طوعا أو كرها بحيث تمكّن من استيفاء حقّه المالي أو إحضاره مجلس الحكم، و في الذيل حكم ببراءة ذمّة الكفيل لو أبرئ المكفول عن الحقّ الذي عليه أو الكفيل من الكفالة، و وجه الثاني واضح، و أمّا وجه الأوّل، فلأنّ الغرض من الإحضار إنّما هو تمكين المكفول له من استيفاء حقّه ماليّا كان أو غيره، و مع الإبراء لا يبقى مجال للإحضار و لا يترتّب عليه أثر أصلا، و منه يظهر أنّه تتحقّق البراءة في الفرع السابق؛ لعدم الفرق كما هو ظاهر.
(١) لو نقل المكفول له الحقّ الذي كان له على المكفول إلى غيره بأيّة كيفيّة من بيع أو صلح أو حوالة، ففي المتن: بطلت الكفالة، و الوجه في البطلان أنّ الكفيل إنّما كان متعهّدا لإحضار المكفول لتمكّن المكفول له من استيفاء حقّه منه، و لم يكن متعهّدا لإحضار غيره، و لا يتجاوز الحكم بلزوم عقد الكفالة عن هذه الدائرة، خصوصا لو فرض عدم تمكّن الكفيل من إحضار من انتقل إليه الحقّ لفرض كونه قويّا، أو لأمر آخر مثل عدم مناسبة إحضاره لشأن الكفيل، و غيره من الجهات الاخر.
و كيف كان، فالنقل إلى الغير إنّما هو كإبراء ذمّة المكفول من الحقّ الذي كان عليه، فالكفالة حينئذ باطلة لا يترتّب عليها أثر؛ لأنّ من كان لازما على الكفيل