تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩ - مسألة ٧ لو دفع إليه مالا ليشتري نخيلا أو أغناما على أن تكون الثمرة و النتاج بينهما
[مسألة ٧: لو دفع إليه مالا ليشتري نخيلا أو أغناما على أن تكون الثمرة و النتاج بينهما]
مسألة ٧: لو دفع إليه مالا ليشتري نخيلا أو أغناما على أن تكون الثمرة و النتاج بينهما لم يكن مضاربة، فهي معاملة فاسدة تكون الثمرة و النتاج لربّ المال، و عليه اجرة مثل عمل العامل (١).
للغير، فإنّ الظاهر أنّ الشبكة إذا كانت مغصوبة مثلا و قصد بها حيازة السمك يملكه، فلا شبهة في مفروض المسألة في تملّك مقدار حصّته التي قصدها لنفسه، و أمّا ما قصده لغيره فقد استشكل في ملكيّته له؛ لأنّ قصده للغير كان بعنوان المضاربة، و المفروض عدم ثبوتها، و لا يكون هناك عنوان معاملي آخر، كما أنّه لا يكون توكيل في حيازة النصف لمالك الشبكة، و لا يكون إيقاع عقد المضاربة مستلزما للتوكيل في الحيازة بناء على جريان الوكالة في الحيازة كما هو الظاهر؛ لأنّه مضافا إلى منع الاستلزام المذكور نقول: إنّ قبول الوكالة لا يكون في المفروض تبرّعا و مجّانا بل مع العوض، و المفروض جهالته في المقام، فلا يمكن أن يكون من هذا القبيل.
و احتمل في المتن بقاءه على حالته الأصلية من الإباحة؛ لعدم تعلّق الحيازة بها أصلا و لا وكالة، و على كلا التقديرين عليه اجرة مثل الشبكة كما لا يخفى، و لا يتوقّف ملكيّة السمك بالحيازة على كونه مالكا للشبكة أو مأذونا، بل الظاهر تحقّق الحيازة و لو بالشبكة المغصوبة كما عرفت.
(١) لو دفع إليه مالا ليشتري نخيلا أو أغناما على أن تكون الثمرة و النتاج بينهما بالكسر الذي توافقا عليه لا تكون مضاربة؛ لعدم تحقّق الاسترباح بالتجارة على ما عرفت، بل تكون المعاملة فاسدة، و لازمها كون الثمرة و النتاج لربّ المال و عليه اجرة مثل العمل، و مثل هذا المعنى شائع في زماننا هذا في مثل السيّارة التي يعطيها