تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٧ - مسألة ٦ ما كان شرطا في الموكّل و الوكيل ابتداء شرط فيهما استدامة
[مسألة ٥: لو جوّزنا للصبي بعض التصرّفات في ماله- كالوصية بالمعروف لمن بلغ عشر سنين- جاز له التوكيل فيما جاز له]
مسألة ٥: لو جوّزنا للصبي بعض التصرّفات في ماله- كالوصية بالمعروف لمن بلغ عشر سنين- جاز له التوكيل فيما جاز له (١).
[مسألة ٦: ما كان شرطا في الموكّل و الوكيل ابتداء شرط فيهما استدامة]
مسألة ٦: ما كان شرطا في الموكّل و الوكيل ابتداء شرط فيهما استدامة، فلو جنّا أو اغمي عليهما أو حجر على الموكّل فيما وكّل فيه بطلت الوكالة على الأحوط، و لو زال المانع احتاج عودها إلى توكيل جديد (٢).
(١) لو جوّز للصبي بعض التصرّفات في أموال نفسه، كالوصية بالمعروف لمن بلغ عشر سنين كما في بعض النصوص [١] و الفتاوى [٢]، ففي المتن: جاز له التوكيل فيما جاز له، و يمكن المناقشة بأنّ جواز التصرّف المذكور إنّما هو لقيام الدليل عليه فرضا، و هو لا يلازم جواز التوكيل مع اعتبار البلوغ في الموكّل، و مع ما يترتّب على مثل التوكيل المذكور من المفسدة أحيانا، فاللازم إذن الولي، و مع ملاحظة إذنه يجوز التوكيل المزبور، و لو كان أصل التصرّف غير جائز للصغير مباشرة، فتدبّر.
(٢) الشروط المعتبرة في الموكّل و الوكيل ابتداء معتبرة فيهما استدامة بعد كون عقد الوكالة جائزا، و لازمه عدم انقطاع الارتباط بمجرّد العقد؛ لجواز الفسخ لكلّ منهما، فلو جنّا أو اغمي عليهما أو حجر على الموكّل فيما وكّل فيه، ففي المتن: بطلت الوكالة على الأحوط، و الوجه فيه أنّ ما ذكرنا إن لم يقتض الفتوى بالبطلان فلا أقلّ من الاحتياط الوجوبي، و منه يظهر أنّه لو زال المانع يحتاج عود الوكالة إلى توكيل جديد مع حفظ الشروط المعتبرة.
١، ٢ يلاحظ كتاب الوصيّة من تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة: ١٤٤- ١٤٩.