تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٨ - مسألة ٥ لو انقضت المدّة المعيّنة و لم يدرك الزرع لم يستحقّ الزارع إبقاءه و لو بالاجرة
[مسألة ٥: لو انقضت المدّة المعيّنة و لم يدرك الزرع لم يستحقّ الزارع إبقاءه و لو بالاجرة]
مسألة ٥: لو انقضت المدّة المعيّنة و لم يدرك الزرع لم يستحقّ الزارع إبقاءه و لو بالاجرة، بل للمالك الأمر بإزالته من دون أرش، و له إبقاؤه مجّانا أو مع الاجرة إن رضي الزارع بها (١).
حصول البطلان مع عدم الاطمئنان بنزول الماء من السماء مع كون مائه منحصرا بماء السماء و هكذا، و الظاهر أنّه لا يمكن الالتزام به كما لا يخفى.
(١) لو انقضت المدّة المعيّنة في المزارعة الصالحة لأن يدرك الزرع فيها، و لكنّه لم يدرك الزرع لتأخير الشروع في الزرع أو غيره، لم يستحقّ الزارع الإبقاء و لو بالاجرة، بل للمالك الأمر بإزالته من دون أرش، و له إبقاؤه مجّانا أو مع الاجرة إن رضي الزارع بها، و لكنّه ذكر السيّد قدّس سرّه في العروة بعد تقسيم المزارعة المعاطاتية إلى اللازمة بعد التصرّف و الإذنيّة التي يجوز الرجوع فيها قوله: لكن إذا كان بعد الزرع و كان البذر للعامل يمكن دعوى لزوم إبقائه إلى حصول الحاصل؛ لأنّ الإذن في الشيء إذن في لوازمه، و فائدة الرجوع أخذ اجرة الأرض منه حينئذ، و يكون الحاصل كلّه للعامل [١].
كما أنّه يستفاد من بعض الشروح على العروة [٢]- على تقدير تسليم صحّة المعاطاة الإذنية و عدم القول بفسادها؛ لعدم الدليل على صحّتها مزارعة، و لا دليل على صحّة غيرها- أنّه يمكن أن يستفاد من بعض الروايات المعتبرة أنّه لا يجوز للمالك الإزالة المستلزمة لتضرّر العامل المالك للبذر؛ و هي:
رواية محمّد بن الحسين قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام: رجل كانت له رحى
[١] العروة الوثقى: ٢/ ٥٩٥ ذ مسألة ٣٤٩٥.
[٢] المباني في شرح العروة الوثقى، كتاب المزارعة و المساقاة: ٢٤٣- ٢٤٥.