تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٢ - مسألة ١٦ لو اشترى أرضا فأحدث فيها بناء أو غرسا ثمّ فلّس، كان للبائع الرجوع إلى أرضه
[مسألة ١٦: لو اشترى أرضا فأحدث فيها بناء أو غرسا ثمّ فلّس، كان للبائع الرجوع إلى أرضه]
مسألة ١٦: لو اشترى أرضا فأحدث فيها بناء أو غرسا ثمّ فلّس، كان للبائع الرجوع إلى أرضه، لكن البناء و الغرس للمشتري، و ليس له حقّ البقاء و لو بالاجرة، فإن تراضيا مجّانا أو بالاجرة، و إلّا فللبائع إلزامه بالقلع لكن مع دفع الأرش، كما أنّ للمشتري القلع لكن مع طمّ الحفر، و الأحوط للبائع عدم إلزامه بالقلع و الرضا ببقائه و لو بالاجرة إذا أراده المشتري، و أحوط منه الرضا بالبقاء بغير اجرة (١).
المضمون عليه هو عيب المبيع لا المبيع المعيوب، و الفرق بينهما غير خفيّ، كما أنّ الظاهر عدم الإشكال في المسألة؛ لأنّ الخصوصية الموجودة فيها هو التعيّب بعد الحجر، و لا فرق في هذه الجهة من حيث ثبوت الضمان و عدمه، غاية الأمر أنّه على تقدير الفسخ يرجع إلى من هو ضامن للعيب الذي أوجده في المبيع إن كان هناك ضمان، و على تقدير العدم يرجع بتمام الثمن و يضرب مع سائر الغرماء، كما لا يخفى، و لكن مع ذلك الاحتياط المذكور أولى.
(١) لو أحدث المشتري في الأرض التي اشتراها بناء أو غرسا ثمّ صار محجورا عليه لأجل الفلس، لا يمنع ذلك من جواز رجوع البائع إلى أرضه بعد بقائها و عدم تلفها، لكن لا منافاة بين ذلك، و بين بقاء البناء و الغرس على ملك المشتري، لكن ليس له حقّ البقاء و لو بالاجرة، كما في إرث الزوجة بالإضافة إلى بناء الدار مثلا، حيث إنّ لها حقّ البقاء مجّانا.
و كيف كان، فإن وقع التراضي بين البائع و المشتري بالبقاء مجّانا أو بالاجرة فبها، و إلّا فللبائع إلزامه بالقلع لكن مع دفع الأرش، كما أنّ للمشتري القلع مع طمّ الحضر الناشئة عن القلع، و لكن جعل مقتضى الاحتياط الاستحبابي أنّه إذا أراد