تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٠ - مسألة ١٥ الأقوى أنّه تتمّ القسمة بإيقاع القرعة كما تقدّم
[مسألة ١٥: الأقوى أنّه تتمّ القسمة بإيقاع القرعة كما تقدّم]
مسألة ١٥: الأقوى أنّه تتمّ القسمة بإيقاع القرعة كما تقدّم، و لا يحتاج إلى تراض آخر بعدها فضلا عن إنشائه و إن كان أحوط في قسمة الردّ (١).
كاملا، و النظر إلى عدم حصول التضرّر لأحد الشركاء، لا محيص للتعيين غير القرعة، و ليست أمارة ظنّية أصلا، خصوصا في الموارد التي لا تعيّن فيها واقعا؛ لأنّه لا مجال لتوهّم الأماريّة في تلك الموارد بعد العلم بعدم التميّز الواقعي أصلا، و المصالحة قد لا يتحقّق التراضي بها أصلا، و لا فرق في ذلك بين كيفيّات القرعة؛ سواء كان بكتابة رقاع، أو الصور الاخرى المذكورة في المتن، و يمكن أن تكون لها كيفيّة اخرى غير الكيفيّات المذكورة، كبعض الكيفيّات المتداولة في هذه الأزمنة.
(١) الظاهر أنّه بعد التقسيم بالنحو المذكور في المسألة الثالثة عشرة بالتعديل أوّلا و المراجعة إلى القرعة ثانيا تتحقّق تماميّة القسمة، و لا حاجة إلى شيء آخر بعده و لا يفتقر إلى تراض جديد، و إلّا يتحقّق نقض الغرض، و لا فرق في ذلك بين الأقسام المتعدّدة المذكورة للقسمة، فالتراضي بعد ما ذكر لا يحتاج إليه. نعم، في خصوص قسمة الردّ المتوقّفة على ضمّ مال آخر غير المال المشترك إليه احتاط في المتن بالتراضي بعد القسمة، و الظاهر عدم الاحتياج إليه في قسمة الردّ أيضا، و أنّ الاحتياط استحبابي و إن كان ظاهر العبارة يعطي كونه وجوبيّا؛ لأنّ الإقدام على أصل القسمة إن كان مع التراضي فلا معنى للزوم التراضي البعدي فضلا عن إنشائه، و إن كان مع عدم التراضي بل بسبب طلب أحد الشريكين، أو الشركاء مع مخالفة الشريك الآخر فلا مجال لتحقّق القسمة أصلا، فالقسمة الصحيحة الجامعة للشرائط المذكورة سابقا لا تحتاج إلى التراضي الجديد و إن كان الأحوط الاستحبابي في خصوص قسمة الردّ ما أفاده الماتن قدّس سرّه الشريف،