تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٧ - مسألة ٣٢ لو وكّله في استيفاء حقّ له على غيره فجحده من عليه الحقّ
[مسألة ٣١: لو وكّله في الدعوى و تثبيت حقّه على خصمه لم يكن له بعد الإثبات قبض الحقّ]
مسألة ٣١: لو وكّله في الدعوى و تثبيت حقّه على خصمه لم يكن له بعد الإثبات قبض الحقّ، فللمحكوم عليه أن يمتنع عن تسليم ما ثبت عليه إلى الوكيل (١).
[مسألة ٣٢: لو وكّله في استيفاء حقّ له على غيره فجحده من عليه الحقّ]
مسألة ٣٢: لو وكّله في استيفاء حقّ له على غيره فجحده من عليه الحقّ، لم يكن للوكيل مخاصمته و مرافعته و تثبيت الحقّ عليه ما لم يكن وكيلا في الخصومة (٢).
و أقام البيّنة عليها، ففي هذه الصورة أيضا يسمع دعواه.
الثالثة: الفرض مع عدم إقامة البيّنة عند الحاكم على الوكالة، و قد فصّل في هذه الصورة بين ما إذا لم يحضر خصما عنده، أو أحضره و لم يصدّقه في الوكالة، فلا يسمع دعواه، و بين ما لو صدّقه عليها فيسمع دعواه، لكن لوجود احتمال التباني و عدم ثبوت الوكالة واقعا لا تثبت حجّة على المدّعي، فإذا قضت موازين القضاء بحقّية المدّعي يلزم المدّعى عليه بالحقّ، و لو قضت بحقّية المدّعى عليه فالمدّعي على حجّته مع إنكار الوكالة و تبقى دعواه على حالها، و للمدّعى عليه أو وكيل المدّعي إقامة البيّنة على ثبوت الوكالة، و مع إقامة البيّنة فالقضاء بنفع المدّعى عليه باق على حاله و إن كان بضرر المدّعي المنكر للوكالة، و الوجه فيه واضح.
(١) لأنّ دائرة الوكالة لا تشمل قبض الحقّ الذي أثبته الوكيل؛ لأنّ موردها مجرّد التثبيت على الخصم، إلّا أن يفرض شمول الوكالة لذلك أيضا، و مع ذلك لا يجب على المحكوم عليه الدفع إليه و إن كان جائزا في هذا الفرض.
(٢) الوجه فيه أنّ الموكّل فيه إنّما هو استيفاء الحقّ، و الفرض أنّ من عليه الحقّ جاحد لذلك، و ليست المخاصمة و المرافعة لتثبيت الحقّ عليه داخلة في متعلّق