تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٥ - مسألة ٥ يجوز هبة المشاع
[مسألة ٥: يجوز هبة المشاع]
مسألة ٥: يجوز هبة المشاع؛ لإمكان قبضه و لو بقبض المجموع بإذن الشريك، أو بتوكيل المتّهب إيّاه في قبض الحصّة الموهوبة عنه، بل الظاهر تحقّق القبض الذي هو شرط الصحّة في المشاع باستيلاء المتّهب عليه من دون إذن الشريك أيضا، و يترتّب عليه الأثر و إن كان تعدّيا بالنسبة إليه في بعض الصور (١).
(١) تجوز هبة المشاع؛ لأنّ المشاعية لا تخرجه عن العينيّة المعتبرة في الهبة، فإنّ الكسور المشاعة لا تكون أمرا آخر وراء العين، فالنصف مثلا عين خارجيّة و إن كان مبهما أو كلّيا في المعيّن.
و قد استدلّ على جواز هبة المشاع- مضافا إلى الإجماع [١] و صحيحة أبي بصير المتقدّمة- بصحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن دار لم تقسّم فتصدّق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار، فقال: يجوز، قلت: أ رأيت إن كان هبة؟
قال: يجوز [٢].
و كيف كان، لا إشكال في جواز تعلّق الهبة بالمشاع، إنّما الإشكال في كيفيّة القبض المعتبر في الصحّة على ما ذكرنا. و في المتن إمكان قبض المشاع و لو بقبض المجموع بإذن الشريك، أو بتوكيل المتّهب إيّاه في قبض الهبة الموهوبة عنه، بل استظهر تحقّق القبض باستيلاء المتّهب عليه من دون إذن الشريك أيضا، كما في المنقولات، و يترتّب عليه الأثر و إن كان تعدّيا بالنسبة إليه في بعض الصور، و الظاهر أنّ المراد من بعض الصور ما لم يأذن له الشريك في القبض، و الظاهر
[١] غنية النزوع: ٣٠١، نهج الحقّ و كشف الصدق: ٥١٠، تذكرة الفقهاء: ٢/ ٤١٥- ٤١٦ (طبع الحجري)، ملحقات العروة الوثقى: ٢/ ١٦٧ مسألة ٢١.
[٢] التهذيب: ٩/ ١٣٣ ح ٥٦٤، و عنه الوسائل: ١٩/ ١٩٤، كتاب الهبات ب ٩ ح ١.