تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٠ - مسألة ٤ إنّما يحسب الثلث في الإقرار و نحوه بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال
[مسألة ٣: لو لم يعلم حال المقرّ، و أنّه كان متّهما أو مأمونا]
مسألة ٣: لو لم يعلم حال المقرّ، و أنّه كان متّهما أو مأمونا، فالأقوى عدم نفوذ إقراره في الزائد على الثلث و إن كان الأحوط التصالح بين الورثة و المقرّ له (١).
[مسألة ٤: إنّما يحسب الثلث في الإقرار و نحوه بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال]
مسألة ٤: إنّما يحسب الثلث في الإقرار و نحوه بالنسبة إلى مجموع ما يتركه بشيء، قال: جائز [١].
و رواية القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه؟ فقال: لا تجوز وصيّته لوارث و لا اعتراف له بدين [٢].
و غير ذلك من الروايات.
ثمّ إنّه قد فسّر التهمة في المتن بوجود أمارات يظنّ معها ذلك و أنّ منشأ الإقرار إمّا إرادة الإضرار ببعض الورثة، أو الحبّ الشديد بالإضافة إلى المقرّ له، و الظاهر اعتبار الظنّ الشخصي من أيّ طريق حصل، كما أنّ الظاهر عدم اعتبار حجّية المظنّة و اعتبارها.
(١) لو لم يكن حال المقرّ معلوما، و أنّه هل يكون متّهما أو مأمونا، فقد قوىّ في المتن عدم نفوذ إقراره في الزائد على الثلث، و لعلّ وجهه لزوم إحراز المأمونية و الوثاقة في نفوذ الإقرار مطلقا على ما يستفاد من الروايات المتقدّمة، لكن الأحوط استحبابا التصالح بين الورثة و المقرّ له.
[١] الكافي: ٧/ ٤٢ ح ٥، تهذيب الأحكام: ٩/ ١٦٠ ح ٦٦٠، الاستبصار: ٤/ ١١٢ ح ٤٣٠، و عنها الوسائل:
١٩/ ٢٩٢، كتاب الوصايا ب ١٦ ح ٤.
[٢] تهذيب الأحكام: ٩/ ٢٠٠ ح ٧٩٩، الاستبصار: ٤/ ١٢٧ ح ٤٧٩، و عنها الوسائل: ١٩/ ٢٨٩، كتاب الوصايا ب ١٥ ح ١٢.