تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٨ - مسألة ٢ لو أقرّ بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبيّ
..........
و منها: رواية منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه دينا؟ فقال: إن كان الميّت مرضيّا فأعطه الذي أوصى له [١].
و منها: رواية العلاء بيّاع السابري قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة استودعت رجلا مالا، فلمّا حضرها الموت قالت له: إنّ المال الذي دفعته إليك لفلانة، و ماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل، فقالوا له: إنّه كان لصاحبتنا مال و لا نراه إلّا عندك، فاحلف لنا ما لها قبلك شيء، أ فيحلف لهم؟ فقال: إن كانت مأمونة عنده فليحلف لهم، و إن كانت متّهمة فلا يحلف، و يضع الأمر على ما كان، فإنّما لها من مالها ثلثه [٢].
و منها: رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل معه مال مضاربة فمات و عليه دين، و أوصى أنّ هذا الذي ترك لأهل المضاربة، أ يجوز ذلك؟ قال:
نعم، إذا كان مصدّقا [٣].
و منها: مكاتبة محمّد بن عبد الجبّار إلى العسكري عليه السّلام: عن امرأة أوصت إلى رجل و أقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم، و كذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف و شعر و شبه و صفر و نحاس، و كلّ مالها أقرّت به للموصى إليه، و أشهدت على وصيّتها، و أوصت أن يحجّ عنها من هذه التركة حجّتان، و تعطى مولاة لها
[١] الكافي: ٧/ ٤١ ح ٢، الفقيه: ٤/ ١٧٠ ح ٥٩٤، تهذيب الأحكام: ٩/ ١٥٩ ح ٦٥٦، الاستبصار: ٤/ ١١١ ح ٤٢٦، و عنها الوسائل: ١٩/ ٢٩١، كتاب الوصايا ب ١٦ ح ١.
[٢] الكافي: ٧/ ٤٢ ح ٣، الفقيه: ٤/ ١٧٠ ح ٥٩٥، تهذيب الأحكام: ٩/ ١٦٠ ح ٦٦١، الاستبصار: ٤/ ١١٢ ح ٤٣١، و عنها الوسائل: ١٩/ ٢٩١، كتاب الوصايا ب ١٦ ح ٢.
[٣] تهذيب الأحكام: ٩/ ١٦٧ ح ٦٧٩، و عنه الوسائل: ١٩/ ٢٩٦، كتاب الوصايا ب ١٦ ح ١٤.