تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٨ - مسألة ١١ كما يصحّ في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الاجرة التي في ذمّة المستأجر
[مسألة ١١: كما يصحّ في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الاجرة التي في ذمّة المستأجر]
مسألة ١١: كما يصحّ في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الاجرة التي في ذمّة المستأجر، كذلك يصحّ أن يأخذ المستأجر الرهن على العمل الثابت في ذمّة المؤجر (١).
يقارن طول المدّة، فإنّه يرد عليه أنّ حصول العلم في مثله ممنوع، و قد ثبت إخبار بعض المطبوعات بحصول الحياة العادية للأفراد الكذائية و لو بعد سنين متمادية، و على تقدير حصول العلم لا يكون الموجب للدية العلم بانجرار الجناية إلى الموت، بل الموجب هو الموت الواقعي الخارجي، فلا مجال للرهن على الدية قبل تحقّقها.
و كذا يترتّب على أصل المسألة: عدم جواز الرهن على مال الجعالة قبل تمام العمل؛ لأنّه يمكن له رفع اليد عن الإتمام، أو تحقّق الموت أوّلا و عدم تحقّق الاستحقاق قبل تمام العمل ثانيا، فلا يجوز الرهن عليه، و هكذا. نعم، في مورد مال الإجارة حيث تتحقّق الملكية بنفس عقد الإجارة يجوز الرهن بعد عقدها.
(١) كما عرفت أنّه يصحّ في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الاجرة الثابتة في ذمّة المستأجر بنفس عقد الإجارة بعد تحقّقها، كذلك في الإجارة على الأعمال- التي يشرع في العمل بعد تحقّق الإجارة، غاية الأمر استحقاق المستأجر العمل على عهدة الأجير بنفس عقد الإجارة مباشرة في بعض الموارد، و أعمّ منها في بعض الموارد الاخر، كما قد فصّل في كتاب الإجارة [١]- يجوز للمستأجر أخذ الرهن من الأجير لئلّا يتحقّق منه العمل على طبق الإجارة، و الوجه فيه اتّحاد العلّة مع الفرض السابق، و عدم ثبوت الفرق أصلا. نعم، لا يجري ذلك في إجارة الأعيان كما هو واضح.
[١] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الإجارة: ٢٥١- ٢٦٢.