تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩١ - مسألة ١١ لو أحال البائع من له عليه دين على المشتري
[مسألة ١٠: لو أحال على برئ و قبل المحال عليه، هل له الرجوع على المحيل بمجرّده، أو ليس له إلّا بعد أداء الدّين للمحتال؟]
مسألة ١٠: لو أحال على برئ و قبل المحال عليه، هل له الرجوع على المحيل بمجرّده، أو ليس له إلّا بعد أداء الدّين للمحتال؟ الأقرب الثاني (١).
[مسألة ١١: لو أحال البائع من له عليه دين على المشتري]
مسألة ١١: لو أحال البائع من له عليه دين على المشتري، أو أحال المشتري الاشتغال، و قد فرّع عليه في المتن قوله: فإن كان ذلك بمسألته رجع المحيل عليه، و إن تبرّع لم يرجع، و الظاهر أنّ مراده أنّ قضاء المحيل و أداءه الدّين إلى المحتال إن كان إجابة لمسألة المحال عليه ذلك و قبولا لاستدعائه، يرجع المحيل إلى المحال عليه الذي صارت ذمّته مشغولة بعد تحقّق الحوالة و لو كان دينا بالذات. و إن كان المحيل متبرّعا في قضاء الدّين لا مجال له حينئذ للرجوع؛ لأنّه أبرأ ذمّة المحال عليه من دون مسألته و استدعائه. و من المعلوم عدم اعتبار قيد المباشرة في أداء الدّين، كما في سائر الموارد.
(١) إذا كان المحال عليه بريئا و قد قبل الحوالة مع هذا الوصف و اشتغلت ذمّته للمحتال لأجل قبوله، فهل له الرجوع على المحيل بمجرّد الحوالة و قبولها، أو ليس له ذلك إلّا بعد أداء الدّين للمحتال؟ قد جعل في المتن الأقرب الثاني، و الوجه فيه ما أشرنا إليه في بعض المسائل المتقدّمة [١] من أنّ قبول البريء الحوالة لا يرجع إلى أداء دين المحيل تبرّعا و مجّانا، بل يمكن أن يكون لأجل حفظ ماء وجهه أو لبعض الجهات الاخر، و عليه فجواز رجوعه إلى المحيل يتوقّف على قضاء دينه و أدائه إلى المحتال.
[١] في ص ٣٨٨.