تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٢ - مسألة ١١ إنّما تحرم الزيادة مع الشرط، و أمّا بدونه فلا بأس
[مسألة ١٠: لو أقرضه و شرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقلّ من قيمته]
مسألة ١٠: لو أقرضه و شرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقلّ من قيمته، أو يؤاجره بأقلّ من اجرته كان داخلا في شرط الزيادة. نعم، لو باع المقترض من المقرض مالا بأقلّ من قيمته، و شرط عليه أن يقرضه مبلغا معيّنا لا بأس به (١).
[مسألة ١١: إنّما تحرم الزيادة مع الشرط، و أمّا بدونه فلا بأس]
مسألة ١١: إنّما تحرم الزيادة مع الشرط، و أمّا بدونه فلا بأس، بل تستحبّ للمقترض؛ حيث إنّه من حسن القضاء، و خير الناس أحسنهم قضاء، بل يجوز ذلك إعطاء و أخذا لو كان الإعطاء لأجل أن يراه المقرض حسن القضاء، فيقرضه كلّما احتاج إلى الاقتراض، أو كان الإقراض لأجل أن ينتفع من المقترض لكونه حسن القضاء، و يكافئ من أحسن إليه بأحسن الجزاء بحيث لو لا ذلك لم يقرضه. نعم، يكره أخذه للمقرض، خصوصا إذا كان إقراضه لأجل ذلك، بل يستحبّ أنّه إذا أعطاه شيئا بعنوان الهدية و نحوها يحسبه عوض طلبه؛ بمعنى أنّه يسقط منه بمقداره (٢).
(١) من شرط الزيادة ما لو أقرضه و شرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقلّ من قيمته، أو يؤاجره بأقلّ من اجرته كما هو المتداول في هذه الأزمنة، غاية الأمر يعبّرون عن القرض بالرهن غلطا مشهورا، و لا وجه لتصحيحه بالنحو المتعارف إلّا بالكيفيّة المذكورة في المتن؛ و هي القرض في ضمن الإجارة بالأقلّ، بحيث كان القرض شرطا في الإجارة، لا كون الإجارة بالأقلّ شرطا في ضمن القرض، فإنّه غير جائز، و لا يشكل بأنّه أيّ فرق بينهما، فإنّه يقال عند ذلك: لا بدّ و أن يقال بأنّه ما الفرق بين المتعة و الزنا مع اشتراكهما في كثير من الأحكام، و في أنّ المقصود من كليهما الالتذاذ و الاستمتاع.
(٢) مقتضى النصّ و الفتوى أنّ حرمة الزيادة إنّما هي مع الشرط، و أمّا بدونه