تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢١ - مسألة ٢ لا يجوز الحجر على المفلّس إلّا بشروط أربعة
[مسألة ٢: لا يجوز الحجر على المفلّس إلّا بشروط أربعة]
مسألة ٢: لا يجوز الحجر على المفلّس إلّا بشروط أربعة:
الأوّل: أن تكون ديونه ثابتة شرعا.
الثاني: أن تكون أمواله- من عروض و نقود و منافع و ديون على الناس ما عدا مستثنيات الدّين- قاصرة عن ديونه.
الثالث: أن تكون الديون حالّة، فلا يحجر عليه لأجل الديون المؤجّلة و إن لم يف ماله بها لو حلّت. و لو كان بعضها حالّا و بعضها حالّا و بعضها مؤجّلا فإن قصر ماله عن الحالّة يحجر عليه، و إلّا فلا.
الرابع: أن يرجع الغرماء كلّهم أو بعضهم- إذا لم يف ماله بدين ذلك البعض- إلى الحاكم و يلتمسوا منه الحجر عليه، إلّا أن يكون الدّين لمن كان الحاكم وليّه كالمجنون و اليتيم (١).
هي مال الغير، و هو غير مرضيّ للشارع.
(١) يشترط في الحجر على المفلّس شروط أربعة:
الأوّل: أن تكون ديونه ثابتة شرعا بإقرار أو بيّنة، ضرورة أنّ الحجر إنّما يكون لأجل الديون، فمع عدم ثبوتها شرعا لا يبقى مجال للحجر.
الثاني: أن تكون أمواله قاصرة عن ديونه، و في غير هذه الصورة؛ سواء كانتا متساويتين، أو كانت الأموال أكثر، ضرورة أنّه مع عدم القصور لا وجه للحجر، غاية الأمر أنّ أمواله أعمّ من أن تكون نقدا أو عروضا أو منافع، أو ديونا على الناس ما عدا مستثنيات الدين.
الثالث: أن تكون الديون حالّة يجب أداؤها فعلا، فلا يحجر عليه لأجل الديون المؤجّلة و إن لم يف ماله بها لو حلّت؛ لأنّ الديون المؤجّلة لا يجب أداؤها فعلا، و لو