تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٠ - مسألة ٢٧ الظاهر أنّه يملك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره
[مسألة ٢٦: الظاهر أنّه يصحّ أن يشترط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا]
مسألة ٢٦: الظاهر أنّه يصحّ أن يشترط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا، كما إذا شرط المالك على العامل أن يخيط له ثوبا أو يعطيه درهما و بالعكس (١).
[مسألة ٢٧: الظاهر أنّه يملك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره]
مسألة ٢٧: الظاهر أنّه يملك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره، و لا يتوقّف على الإنضاض- بمعنى جعل الجنس نقدا- و لا على القسمة. كما أنّ الظاهر صيرورته شريكا مع المالك في نفس العين الموجودة بالنسبة، فيصحّ له مطالبة القسمة، و له التصرّف في حصّته من البيع و الصلح، و يترتّب عليه جميع آثار الملكيّة؛ من الإرث، و تعلّق الخمس و الزكاة، و حصول الاستطاعة، و تعلّق حقّ العرفاء و غير ذلك (٢).
الثاني، و كون المال مرتبطا بالمالك، و لم يكن العامل الثاني طرفا للمعاقدة مع المالك. نعم، لا مانع من الإيكال إلى الدلّال في بعض المعاملات التي يكون المتعارف فيها ذلك، كما لا يخفى.
(١) قد عرفت [١] أنّ وجوب العمل بالشرط لا يتوقّف على كون العقد لازما، بل في العقود الجائزة أيضا يجب الوفاء بالشرط. نعم، يصحّ فسخ العقد و بتبعه يرتفع وجوب الوفاء بالشرط، فيجوز أن يشترط المالك على العامل أن يخيط له ثوبا أو يعطيه درهما، و بالعكس؛ أي من طرف العامل على المالك.
(٢) لأنّه مقتضى عقد المضاربة الذي وقع فيه هذا التعهّد و القرار، و لأنّ الربح الموجود إمّا أن لا يكون له مالك، و إمّا أن يكون، فعلى الثاني الذي لا محيص عنه
[١] في ص ٣٦.