تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٩ - مسألة ٨ لو كان المال المقترض مثليّا- كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضّة تثبت في ذمّة المقترض مثل ما اقترض
[مسألة ٨: لو كان المال المقترض مثليّا- كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضّة تثبت في ذمّة المقترض مثل ما اقترض.]
مسألة ٨: لو كان المال المقترض مثليّا- كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضّة- تثبت في ذمّة المقترض مثل ما اقترض. و يلحق به أمثال ما يخرج من المكائن الحديثة كظروف البلّور و الصيني، بل و طاقات الملابس على الأقرب. و لو كان قيميا- كالغنم و نحوها- ثبت في ذمّته قيمته. و في اعتبار قيمة وقت الاقتراض و القبض أو قيمة حال الأداء وجهان، أقربهما الأوّل و إن كان الأحوط التراضي و التصالح في مقدار التفاوت بين القيمتين (١).
قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من أراد أن يظلّه اللّه في ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه فلينظر معسرا، أو ليدع له من حقّه [١]. هذا مع عدم اشتراط التأجيل في ضمن عقد لازم، و إلّا فلا يجوز له المطالبة و عدم الإنظار.
(١) قاعدة ضمان المثل بالمثل و القيمي بالقيمة و إن كانت من القواعد المسلّمة المذكورة في محلّها، إلّا أنّ الغرض من هذه المسألة بيان أمرين:
أحدهما: أنّ ما يخرج من المكائن الحديثة- سيّما في زماننا هذا- الّتي تكون الأجناس الخارجة منها متّحدة في الأوصاف و الخصوصيّات و يسمّى ب «المعيار» يكون ملحقا بالمثليات، كظروف البلّور و الصيني بل و طاقات الملابس و الثياب.
ثانيهما: أنّ القيمة الثابتة في القيميات هل هي القيمة وقت الاقتراض و القبض، أو قيمة حال الأداء؟ فيه وجهان، و الظاهر هو الوجه الأوّل؛ لأنّ الانتقال إلى القيمة إنّما هو ذلك الحين، و لكن الأحوط التصالح في مقدار التفاوت.
[١] تفسير العيّاشي: ١/ ١٥٣ ح ٥١٣، و عنه الوسائل: ١٨/ ٣٦٧، كتاب التجارة، أبواب الدين و القرض ب ٢٥ ح ٤.