تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٤ - مسألة ٢٠ يجري على المفلّس إلى يوم قسمة ماله نفقته و كسوته و نفقة من يجب عليه نفقته و كسوته على ما جرت عليه عادته
[مسألة ١٩: غريم الميّت كغريم المفلّس]
مسألة ١٩: غريم الميّت كغريم المفلّس، فإذا وجد عين ماله في تركته كان له الرجوع إليه، لكن بشرط أن يكون ما تركه وافيا بدين الغرماء، و إلّا فليس له ذلك، بل هو كسائر الغرماء يضرب بدينه معهم و إن كان الميّت قد مات محجورا عليه (١).
[مسألة ٢٠: يجري على المفلّس إلى يوم قسمة ماله نفقته و كسوته و نفقة من يجب عليه نفقته و كسوته على ما جرت عليه عادته]
مسألة ٢٠: يجري على المفلّس إلى يوم قسمة ماله نفقته و كسوته و نفقة من يجب عليه نفقته و كسوته على ما جرت عليه عادته، و لو مات قدّم كفنه، بل و سائر مؤن تجهيزه من السدر و الكافور و ماء الغسل و نحو ذلك على حقوق (١) الدليل في هذه المسألة صحيحة أبي ولّاد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحلّ ماله، و أصاب البائع متاعه بعينه، أله أن يأخذه إذا حقّق له؟ قال: فقال: إن كان عليه دين و ترك نحوا ممّا عليه فليأخذ إن حقّق له، فإنّ ذلك حلال له، و لو لم يترك نحوا من دينه، فإنّ صاحب المتاع كواحد ممّن له عليه شيء يأخذ بحصّته و لا سبيل له على المتاع [١].
و بها يقيّد إطلاق مرسلة جميل، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع و لم يدفع الثمن، ثمّ مات المشتري و المتاع قائم بعينه، فقال: إذا كان المتاع قائما بعينه ردّ إلى صاحب المتاع، و قال: ليس للغرماء أن يخاصموه [٢].
إلّا أن يقال: إنّ الذيل قرينة على عدم وفاء التركة بالديون، فتدبّر.
[١] تهذيب الأحكام: ٦/ ١٩٣ ح ٤٢١، الاستبصار: ٣/ ٨ ح ٢٠، و عنهما الوسائل: ١٨/ ٤١٥، كتاب الحجر ب ٥ ح ٣.
[٢] الكافي: ٧/ ٢٤ ح ٤، الفقيه: ٤/ ١٦٧ ح ٥٨٣، تهذيب الأحكام: ٩/ ١٦٦ ح ٦٧٧، الاستبصار: ٤/ ١١٦ ح ٤٤٢، و عنها الوسائل: ١٨/ ٤١٤، كتاب الحجر ب ٥ ح ١.