تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٧ - الإقرار
[الإقرار]
الذي هو الإخبار الجازم بحقّ لازم على المخبر، أو بما يستتبع حقّا أو حكما عليه، أو بنفي حقّ له أو ما يستتبعه؛ كقوله: له أو لك عليّ كذا، أو عندي أو في ذمّتي كذا، أو هذا الذي في يدي لفلان، أو إنّي جنيت على فلان بكذا، أو سرقت أو زنيت، و نحو ذلك ممّا يستتبع القصاص أو الحدّ الشرعي، أو ليس لي على فلان حقّ، أو أنّ ما أتلفه فلان ليس منّي، و ما أشبه ذلك بأيّ لغة كان، بل يصحّ إقرار العربي بالعجمي و بالعكس، و الهندي بالتركي و بالعكس إذا كان عالما بمعنى ما تلفّظ به في تلك اللغة، و المعتبر فيه الجزم؛ بمعنى عدم إظهار الترديد و عدم الجزم به، فلو قال: أظنّ أو أحتمل أنّ لك عليّ كذا، ليس إقرارا (١).
(١) مفاد ما أفاده في المتن في تعريف الإقرار امور:
الأوّل: أنّ الإقرار ليس من مقولة الإنشاء و العقود و الإيقاعات، بل من مقولة الإخبار و الحكاية إثباتا و نفيا.
الثاني: أنّه لا بدّ أن يكون الإخبار المزبور على سبيل الجزم و عدم الترديد، فلو قال: أظنّ أو أحتمل أنّ لفلان عليّ حقّا، ليس إقرارا.
الثالث: أنّه لا يعتبر في الإقرار صيغة مخصوصة و لا لغة خاصّة، فلو أقرّ العربي بالعجمي أو بالعكس يصحّ الإقرار بشرط كونه عارفا بمعنى ما تلفّظ به و إن لم يكن