تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨٥ - مسألة ١٣ لو اشترط الواهب في هبته على المتّهب إعطاء العوض
الثواب و العوض و إن لم يعط العوض، أو عوّض عنها و إن لم يشترط فيها العوض (١).
[مسألة ١٢: لو وهب و أطلق لم يلزم على المتّهب إعطاء الثواب و العوض]
مسألة ١٢: لو وهب و أطلق لم يلزم على المتّهب إعطاء الثواب و العوض؛ سواء كانت من الأدنى للأعلى أو العكس، أو من المساوي للمساوي و إن كان الأولى بل الأحوط في الصورة الاولى إعطاؤه، و لو أعطى العوض لم يجب على الواهب قبوله، و إن قبل و أخذ لزمت الهبة و لم يكن لواحد منهما الرجوع فيما أعطاه (٢).
[مسألة ١٣: لو اشترط الواهب في هبته على المتّهب إعطاء العوض]
مسألة ١٣: لو اشترط الواهب في هبته على المتّهب إعطاء العوض؛ بأن يهبه شيئا مكافأتا و ثوابا لهبته، و وقع منه القبول على ما اشترط و قبض الموهوب، يتخيّر بين ردّ الهبة و دفع العوض، و الأحوط دفعه، فإن دفع لزمت الهبة الاولى (١) قد مرّ في بعض المسائل المتقدّمة أنّ الهبة المعوّضة أعمّ ممّا اشترط فيها العوض، أو عوّض عنها و لو مع عدم الاشتراط، و المقصود هنا أنّ القسم الأوّل أعمّ ممّا إذا أعطى المتّهب العوض المشروط، أو لم يعط.
(٢) لو كانت الهبة مطلقة غير مشروط فيها العوض، لا يجب على المتّهب إعطاء الثواب و العوض؛ من دون فرق بين الأقسام المذكورة في المتن. نعم، فيما إذا كانت الهبة من الأدنى للأعلى جعل الأولى بل الأحوط إعطاء العوض نظرا إلى اقتضاء الأدنائيّة ذلك، و لو أعطى المتّهب العوض لم يجب على الواهب قبوله؛ لأنّه لا دليل على وجوب قبوله للهبة. نعم، لو فرض قبوله و أخذه تلزم الهبة من كلا الطرفين و لا يكون لواحد الرجوع. نعم، مقتضى بعض الروايات المتقدّمة أنّ مجرّد الإثابة من قبل المتّهب يوجب عدم جواز الرجوع، و لكن الظاهر أنّ المراد ما ذكرنا.