تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٨ - مسألة ٥ ولاية التصرّف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شئونه لأبيه و جدّه لأبيه
[مسألة ٥: ولاية التصرّف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شئونه لأبيه و جدّه لأبيه]
مسألة ٥: ولاية التصرّف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شئونه لأبيه و جدّه لأبيه، و مع فقدهما للقيّم من أحدهما؛ و هو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظرا في أمره، و مع فقده للحاكم الشرعي. و أمّا الامّ و الجدّ للامّ و الأخ فضلا عن سائر الأقارب فلا ولاية لهم عليه. نعم، الظاهر ثبوتها مع فقد الحاكم للمؤمنين مع وصف العدالة على الأحوط (١).
(١) قد حكى في المسالك [١] و الكفاية [٢] نفي الخلاف فيه، أي في ثبوت الولاية في مال الطفل للأب و الجدّ للأب، بل في محكي التذكرة [٣] و مجمع البرهان [٤] الإجماع عليه و النصوص الواردة بين ما ورد في باب النكاح [٥] الجاري في المال بالأولوية، و بين ما ورد في بحث أموال اليتامى [٦] و الوصيّة [٧] و غيرهما من المباحث الكثيرة، كما هو المحكيّ عن الرياض [٨]، فلا إشكال في أصل الحكم في الجملة، و قد يتوقّف في خصوص من تجدّد جنونه بعد بلوغه و رشده، نظرا إلى انقطاع ولايتهما حينئذ عنه، فيندرج تحت عموم ولاية الحاكم الذي هو نائب الأصل، و جزم به في المحكي عن جامع المقاصد [٩] و مجمع الفائدة و البرهان للمقدس الأردبيلي [١٠]، بل عن
[١] مسالك الأفهام: ٤/ ١٦١.
[٢] كفاية الأحكام: ١١٣.
[٣] تذكرة الفقهاء: ٢/ ٨٠ (طبع الحجري).
[٤] مجمع الفائدة و البرهان: ٩/ ٢٣١.
٥- ٧ وسائل الشيعة: ٢٠/ ٢٧٥ ب ٦ و ج ١٧/ ٣٦١ ب ١٥، و ج ١٩/ ٣٦٦- ٣٧١ ب ٤٥- ٤٧.
[٨] رياض المسائل: ٨/ ٥٦٦.
[٩] جامع المقاصد: ٥/ ١٩٤.
[١٠] مجمع الفائدة و البرهان: ٩/ ٢٣١.