تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٠ - مسألة ٥ ولاية التصرّف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شئونه لأبيه و جدّه لأبيه
..........
قال: يقوم بذلك رجل منّا فيضعف قلبه لأنّهنّ فروج، فما ترى في ذلك؟ فقال: إذا كان القيّم مثلك و مثل عبد الحميد فلا بأس [١].
و احتمال كون المراد هي المماثلة في جهة التشيّع و القول بإمامة الإمام لا العدالة، يدفعه مضمرة سماعة قال: سألته عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار، من غير وصيّة، و له خدم و مماليك و عقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال:
إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس [٢].
قيل: و مثله صحيحة ابن رئاب [٣].
قال في الجواهر: و المناقشة فيه باحتمال كون ذلك إذنا خاصّا من إمام الوقت، كما ترى [٤]. نعم، ذكر فيها قبل ذلك «لعلّ التحقيق عدم اشتراط العدالة؛ للأصل و الإطلاق، و لكن متى ظهر للحاكم و لو بقرائن الأحوال الضرر منهما عليهما عزلهما و منعهما من التصرّف حسبة، و إن علم عدمه أقرّهما، و إن لم يعلم حالهما فربما قيل بالاجتهاد في حالهما، فيتبع سلوكهما و شواهد أحوالهما، و يمكن عدم اعتبار ذلك عملا بالإطلاق، بل لعلّه الأقوى» [٥]، لكن هذا بالإضافة إلى الأب و الجدّ، و سيأتي حكمهما من جهة الإطلاق و التقييد، و البحث إنّما هو في المؤمنين، و مقتضى
[١] تهذيب الأحكام: ٩/ ٢٤٠ ح ٩٣٢، الكافي: ٥/ ٢٠٩ ح ٢، و عنهما الوسائل: ١٧/ ٣٦٣، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه ب ١٦ ح ٢.
[٢] الكافي: ٧/ ٦٧ ح ٣، الفقيه: ٤/ ١٦١ ح ٥٦٣، تهذيب الأحكام: ٩/ ٢٤٠ ح ٩٢٩، و عنها الوسائل: ١٩/ ٤٢٢، كتاب الوصايا ب ٨٨ ح ٢.
[٣] الكافي: ٧/ ٦٧ ح ٢، الفقيه: ٤/ ١٦١ ح ٥٦٤، تهذيب الأحكام: ٩/ ٢٣٩ ح ٩٢٨، و عنها الوسائل: ١٩/ ٤٢٢، كتاب الوصايا ٨٩ ح ١.
[٤] جواهر الكلام: ٢٦/ ١٠٣- ١٠٤.
[٥] جواهر الكلام: ٢٦/ ١٠٢.