تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٩ - مسألة ١٣ لو اشترى شيئا بثمن في الذمّة
[مسألة ١٢: الظاهر أنّه يصحّ الرهن على الأعيان المضمونة]
مسألة ١٢: الظاهر أنّه يصحّ الرهن على الأعيان المضمونة، كالمغصوبة و العارية المضمونة و المقبوض بالسّوم و نحوها، و أمّا عهدة الثمن أو المبيع أو الاجرة أو عوض الصلح و غيرها- لو خرجت مستحقّة للغير- فالأقوى عدم صحّته عليها (١).
[مسألة ١٣: لو اشترى شيئا بثمن في الذمّة]
مسألة ١٣: لو اشترى شيئا بثمن في الذمّة جاز جعل المبيع رهنا على الثمن (٢).
(١) لعلّ الوجه في صحّة الرهن على الأعيان المضمونة كالمغصوبة و نحوها ممّا هو مذكور في المتن، إمّا أولويّتها من الدّين الثابت على العهدة و المستقرّ في الذمّة، و إمّا لثبوتها بأنفسها على العهدة، كما هو التحقيق في مقتضى قاعدة ضمان اليد الثابت بمثل قوله صلّى اللّه عليه و آله: على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي [١]، و إمّا عدم الاختصاص بالدين لعدم قيام دليل عليه، مضافا إلى ثبوت حقيقة الرهن بالإضافة إلى كليهما، كما لا يخفى.
و أمّا عدم صحّة الرهن على عهدة الثمن الشخصي، أو المبيع كذلك، أو الاجرة، أو عوض الصلح فيما إذا كانا كذلك لو خرجت هذه الامور مستحقّة للغير، فالوجه فيه عدم معلوميّة الحال و عدم ثبوت كونها مستحقّة للغير في حال الرهن، و على تقدير الثبوت بعدا لكشف ذلك عن بطلان المعاملة؛ بيعا كانت أو إجارة أو صلحا، فلا يجوز أيضا؛ لأنّ الرهن على دين يمكن أن يثبت بعد ذلك غير جائز، كما مرّ من لزوم أن يكون الرهن على دين ثابت في الذمّة، و لعلّه لما ذكر قد قوّى في المتن عدم الصحّة.
(٢) لو اشترى شيئا بثمن في الذمّة نسيئة و تمّت المعاملة جاز للمشتري جعل
[١] تقدم في ص ٦٩.