تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧١ - مسألة ٣٣ لو كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك
[مسألة ٣٢: لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله]
مسألة ٣٢: لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله، فلا يجب عليه الإيصال إليه حتّى لو أرسل المال إلى بلد آخر غير بلد المالك و كان ذلك بإذنه، و لو كان بدون إذنه يجب عليه الردّ إليه حتّى أنّه لو احتاج إلى اجرة كانت عليه (١).
[مسألة ٣٣: لو كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك]
مسألة ٣٣: لو كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك إن لم يكن فلا مجال لرجوع المالك إليه و الأخذ منه و إن عرّفه العامل، كما لا يخفى.
(١) لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله، فلا يجب عليه الإيصال إليه. نعم، ذكر السيّد في العروة أنّه لو أرسله إلى بلد آخر غير بلد المالك- و لو كان بإذنه- يمكن دعوى وجوب الردّ إلى بلده، ثمّ قال: و لكنّه مع ذلك مشكل، و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «على اليد ما أخذت ...» لا يدلّ على أزيد من التخلية، و إذا احتاج الردّ إليه إلى الاجرة فالاجرة على المالك، كما في سائر الأموال.
نعم، لو سافر به بدون إذن المالك إلى بلد آخر و حصل الفسخ فيه يكون حاله حال الغاصب في وجوب الردّ و الاجرة، و إن كان ذلك للجهل بالحكم الشرعي من عدم جواز السفر بدون إذنه [١].
أقول: لعدم الفرق في وجوب الردّ و الاجرة في الفرض المزبور بين صورتي الجهل و العلم، كما في مورد الغصب، و قد انقدح ممّا ذكرنا صحّة التفصيل المذكور في المتن، فتدبّر جيّدا.
[١] العروة الوثقى: ٢/ ٥٦٣ مسألة ٣٤٤٣.