تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٦ - مسألة ٤ تصحّ وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممّن لا حجر عليه
[مسألة ٣: لا يشترط في الوكيل الإسلام]
مسألة ٣: لا يشترط في الوكيل الإسلام، فتصحّ وكالة الكافر- بل و المرتدّ و إن كان عن فطرة- عن المسلم و الكافر، إلّا فيما لا يصحّ وقوعه من الكافر، كابتياع المصحف لكافر، و كاستيفاء حقّ من المسلم، أو مخاصمة معه و إن كان ذلك لمسلم (١).
[مسألة ٤: تصحّ وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممّن لا حجر عليه]
مسألة ٤: تصحّ وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممّن لا حجر عليه (٢).
فلا يصحّ جعل المحرم وكيلا- و إن كان الموكّل غير محرم- فيما لا يجوز له، كابتياع الصيد و إمساكه و إيقاع عقد النكاح.
(١) لا يشترط في الوكيل الإسلام، فتصحّ وكالة الكافر- بل و المرتدّ و إن كان عن فطرة- عن المسلم و الكافر؛ لعدم الدليل على اعتبار الإسلام في الوكيل. نعم، فيما لا يصحّ وقوعه عن الكافر- كابتياع المصحف لكافر، و كاستيفاء حقّ من المسلم، أو مخاصمة معه و إن كان ذلك لمسلم، أو توكيله في كنس المسجد و أمثال ذلك ممّا لا يجوز للكافر شرعا- لا يصحّ التوكيل فيه على ما مرّ من اعتبار جوازه شرعا بالإضافة إليه.
(٢) قد عرفت أنّه يصحّ صدور الوكالة للوكيل السفيه أو المفلّس في غير ما حجرا عليه، كالطلاق على ما تقدّم، و الغرض في هذه المسألة عكس ذلك، و هو قبول السفيه أو المفلّس الوكالة عن الغير ممّن لا حجر عليه و لو بالإضافة إلى التصرّفات المالية، كبيع دار الموكّل غير المحجور و نظيره، و الوجه فيه واضح.