تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٩ - مسألة ١٠ كلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة تكون الثمرة للمالك
[مسألة ٩: يجوز أن يشترط العامل مع الحصّة من الثمر شيئا آخر من نقد و غيره]
مسألة ٩: يجوز أن يشترط العامل مع الحصّة من الثمر شيئا آخر من نقد و غيره، و كذا حصّة من الاصول مشاعا أو مفروزا (١).
[مسألة ١٠: كلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة تكون الثمرة للمالك]
مسألة ١٠: كلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة تكون الثمرة للمالك، و للعامل عليه اجرة مثل عمله حتّى مع علمه بالفساد شرعا. نعم، لو كان الفساد مستندا إلى اشتراط كون جميع الثمرة للمالك لم يستحقّ الاجرة حتّى مع جهله بالفساد (٢).
(١) يجوز أن يشترط العامل على المالك زائدا على الحصّة المقرّرة من الثمرة- كالنصف أو الثلث أو الربع- شيئا آخر من نقد أو غيره؛ لأنّه لا مانع من ذلك بعد الوقوع في مقابل مجموع العمل، و من الممكن أن تكون الثمرة قليلة و الأعمال كثيرة جدّا بحسب الغالب في ذلك المكان أو الزمان، كما يجوز أن يشترط مع الحصّة الخاصّة من الشجرة حصّة من الاصول بنحو الإشاعة أو المفروز، لعدم المانع في شيء من ذلك كلّه، كما لا يخفى.
(٢) كلّ موضع يكون عقد المساقاة باطلا لجهة من الجهات، فاللازم أن يقال بكون الثمرة للمالك و عليه اجرة مثل عمله من السقي و غيره، كما في جميع موارد المقبوض بالعقد الفاسد فيما إذا كان في صحيحه الضمان. غاية الأمر أنّ الضمان في الصحيح هو الضمان بالمسمّى، و في الفاسد هو الضمان بالمثل أو القيمة؛ من دون فرق بين صورة الجهل بالفساد أو العلم به. نعم، لو كان الفساد مستندا إلى اشتراط كون جميع الثمرة للمالك لم يستحقّ الاجرة حتّى مع جهله بالفساد؛ للإقدام على العمل مجّانا و بلا شيء كالبيع بلا ثمن، فإنّ الظاهر عدم ثبوت الضمان؛ لإقدام البائع على أن لا يكون في مقابل مبيعه عوض، و قاعدة «على اليد ما أخذت» [١]
[١] تقدّم في ص ٦٩.