تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٩ - تعريف الدين
[تعريف الدين]
الدّين مال كلّي ثابت في ذمّة شخص لآخر بسبب من الأسباب، و يقال لمن اشتغلت ذمّته به: المديون و المدين، و للآخر: الدائن و الغريم. و سببه: إمّا الاقتراض، أو امور اخر اختيارية، كجعله مبيعا في السلم، أو ثمنا في النسيئة، أو اجرة في الإجارة، أو صداقا في النكاح، أو عوضا في الخلع، و غير ذلك، أو قهريّة، كما في موارد الضمانات، و نفقة الزوجة الدائمة، و نحو ذلك، و له أحكام مشتركة، و أحكام مختصّة بالقرض (١).
(١) الدّين مال كلّي ثابت في ذمّة شخص لآخر بسبب من الأسباب، فلا يقال للعين المغصوبة: إنّها دين على الغاصب، بل يجب عليه ردّها بعينها إلى صاحبها ما دامت باقية و محفوظة في يده. نعم، بعد عروض التلف لها يجب عليه أداء المثل أو القيمة. نعم، ربما يقال بأنّ المستفاد من قاعدة «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» [١] ثبوت العين على العهدة بعد التلف أيضا، و لذا ربما يقال بأنّ المضمون قيمة يوم الأداء و الدفع، لا سائر المواقع و لا أعلى القيم، لكن ثبوت العين على العهدة على تقدير تسليم تصويرها لا ينافي عدم صدق الدّين عليه، و هو المهمّ في البحث.
[١] تقدّم في ص ٦٩.