تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٣ - مسألة ١٣ بعد بطلان المغارسة يمكن أن يتوصّل إلى نتيجتها؛ بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع يشتركان في الاصول
[مسألة ١٣: بعد بطلان المغارسة يمكن أن يتوصّل إلى نتيجتها؛ بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع يشتركان في الاصول]
مسألة ١٣: بعد بطلان المغارسة يمكن أن يتوصّل إلى نتيجتها؛ بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع يشتركان في الاصول، إمّا بشرائها بالشركة و لو بأن يوكّل صاحب الأرض الغارس في أنّ كلّ ما يشتري من الفسيل يشتريه لهما، ثمّ يؤاجر الغارس نفسه لغرس حصّة صاحب الأرض و سقيها و خدمتها في مدّة معيّنة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدّة، أو بنصف عينها، أو بتمليك أحدهما للآخر نصف الاصول مثلا إن كانت من أحدهما، و يجعل العوض- إذا كانت لصاحب واضحة الفساد، و قيام الدليل على البطلان في مثل البيع و الطلاق لا يلازم البطلان في المقام، و جهالة فترة الملكيّة غير مادحة بعد أنّه لا دليل على قدح مطلق الجهالة في مطلق المعاملات، و لذا يصحّ النكاح مع احتمال موت الزوجة مثلا بلا فصل.
فاللازم أن لا تكون المعاملة غررية عند العرف و العقلاء، و المغارسة ليست بغرريّة، و منه يظهر الجواب عن الوجه الثالث، فمناقشة المحقّقين في البطلان غير خالية عن الوجه إن لم يكن هناك إجماع على الخلاف، و الظاهر ثبوته.
و لا فرق في البطلان بين صورة اشتراط كون حصّة من الأرض للعامل، و بين صورة عدمه. و كذا لا فرق بين ما إذا كانت الاصول من المالك، أو من العامل، و حينئذ بعد بطلان المغارسة يكون الغرس لصاحبه، فإن كانت من مالك الأرض فعليه اجرة عمل الغارس؛ لعدم إقدامه عليه مجّانا و بلا عوض، و إن كانت من الغارس فعليه اجرة الأرض إلى الحال، فإن تراضيا على الإبقاء بلا اجرة أو معها فهو، و إلّا فلمالك الأرض الأمر بالقلع، غاية الأمر أنّ عليه أرش النقص إن نقص بالقلع. كما أنّ للغارس قلع مغروساته، لكن عليه طمّ الحفر و نحو ذلك ممّا حصل بالقلع، و لا يجب عليه قبول إجازة مالك الأرض للإبقاء أو إلزامه بها و لو من دون اجرة.