تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٦ - مسألة ٦ من المعلوم أنّ ما يحتاج إليه البساتين و النخيل و الأشجار في إصلاحها و تعميرها و استزادة ثمارها و حفظها، أعمال كثيرة
[مسألة ٦: من المعلوم أنّ ما يحتاج إليه البساتين و النخيل و الأشجار في إصلاحها و تعميرها و استزادة ثمارها و حفظها، أعمال كثيرة]
مسألة ٦: من المعلوم أنّ ما يحتاج إليه البساتين و النخيل و الأشجار في إصلاحها و تعميرها و استزادة ثمارها و حفظها، أعمال كثيرة:
فمنها: ما يتكرّر في كلّ سنة، مثل إصلاح الأرض، و تنقية الأنهار، و إصلاح طريق الماء، و إزالة الحشيش المضرّ، و تهذيب جرائد النخل و الكرم، و التلقيح، و التشميس، و إصلاح موضعه، و حفظ الثمرة إلى وقت القسمة و غير ذلك.
و منها: ما لا يتكرّر غالبا، كحفر الآبار و الأنهار، و بناء الحائط و الدولاب و الدالية و نحو ذلك، فمع إطلاق عقد المساقاة الظاهر أنّ القسم الثاني على المالك، و أمّا القسم الأوّل فيتّبع التعارف و العادة، فما جرت على كونه على المالك أو العامل كان هو المتّبع، و لا يحتاج إلى التعيين، و لعلّ ذلك يختلف باختلاف البلاد. و إن لم تكن عادة لا بدّ من تعيين أنّه على أيّهما (١).
(١) ما يحتاج إليه البساتين و النخيل و الأشجار زائدا على السقي في كلّ زمان يحتاج إليه عرفا و عادة في إصلاحها و تعميرها و استزادة ثمارها و حفظها، أعمال كثيرة تنقسم إلى قسمين:
القسم الأوّل: ما يكون حاجة فيه إلى التكرّر في كلّ سنة، مثل إصلاح الأرض و تنقية الأنهار و سائر الأمثلة المذكورة في المتن و غيرها.
القسم الثاني: ما لا حاجة فيه إلى التكرّر غالبا، بل قد تمسّ الحاجة إليه، كحفر الآبار و الأنهار و سائر الأمثلة المذكورة في المتن و غيرها، و حينئذ فمع التصريح في المساقاة و تعيين العمل على المالك أو العامل فهو، و مع الإطلاق و عدم التصريح فالظاهر أنّ القسم الثاني الذي لا حاجة فيه إلى التكرّر، خصوصا مثل حفر الآبار العميقة المتداولة في هذه الأزمنة على المالك؛ لتوقّف استفادة الثمرة في طول سنين