تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٦ - مسألة ١٢ يكفي في الضرر المانع عن الإجبار حدوث نقصان في العين
[مسألة ١١: لو كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلا و هو لا يصلح للسكنى]
مسألة ١١: لو كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلا و هو لا يصلح للسكنى، و يتضرّر هو بالقسمة دون الشريك الآخر، فلو طلب القسمة لغرض يجبر شريكه و لم يجبر هو لو طلبها الآخر (١).
[مسألة ١٢: يكفي في الضرر المانع عن الإجبار حدوث نقصان في العين]
مسألة ١٢: يكفي في الضرر المانع عن الإجبار حدوث نقصان في العين، أو القيمة بسبب القسمة ممّا لا يتسامح فيه في العادة و إن لم يسقط المال عن قابليّة الانتفاع بالمرّة (٢).
إمكان التقسيم، و المفروض كونه كبيرا فيه القابلية بنحو ينتفع من كليهما بهذه الصفة، فلا يمكن القول فيه بذلك، و إمّا أن يقال بأنّ لزوم إحداث مستوقد آخر، أو بئر اخرى غير مانع من التقسيم بالنحو المذكور؛ و هو ما ذكرناه.
نعم، لا بدّ من أداء قيمة المستوقد آخر، أو إيجاد بئر اخرى إلى الشريك الآخر لئلّا يلزم الضرر عليه، و يكونان بعد ذلك متساويين بعد تقسيم المال المشترك بينهما، كما لا يخفى.
(١) لو كان لأحد الشريكين سهم من دار مثلا لا يصلح لأن ينتفع به للسكنى، و لذا يتضرّر بالقسمة دون الشريك الآخر الذي له سهم كثير قابل للانتفاع به في السكنى، فلو طلب الأوّل القسمة لغرض آخر غير السكنى يجبر الشريك الآخر و لا عكس؛ لاستلزام القسمة الضرر كما هو المفروض. نعم، لو كان لغرض آخر يتحقّق بالقسمة و إن لم يكن قابلا للانتفاع بالسكنى، و الوجه فيه واضح.
(٢) يكفي في الضرر الحاصل على تقدير القسمة المانع عن الإجبار حدوث نقصان في العين، أو القيمة بما لا يتسامح فيه في العادة و إن لم يسقط المال عن قابلية